فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا إرَادَةِ مَيِّتَةٍ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى سَمْنٍ (أَوْ) إرَادَةِ (كَذِبٍ فِي) قَوْلِهِ زَوْجَتِي (طَالِقٌ، وَ) أَمَتِي (حُرَّةٌ) ،

١٬٣٥٤

وَقَالَ أَرَدْت الْمَيِّتَةَ فِيهِمَا أَوْ أَرَدْت الْمُطَلَّقَةَ أَوْ الْمُعْتَقَةَ (أَوْ) فِي قَوْلِهِ هِيَ (حَرَامٌ) ،

١٬٣٥٥

وَقَالَ أَرَدْتُ الْكَذِبَ أَيْ أَرَدْت كَذِبَهَا حَرَامٌ فَفِي كَلَامِهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ أَيْ لَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ إرَادَةَ الْمَيِّتَةِ فِي قَوْلِهِ هِيَ طَالِقٌ أَوْ حُرَّةٌ، وَلَا فِي دَعْوَاهُ إرَادَةَ حُرْمَةِ الْكَذِبِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ حَرَامٌ فِي طَلَاقٍ، وَعِتْقٍ بِمُرَافَعَةٍ بَلْ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِ زَوْجَتِي طَالِقٌ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ زَوْجَتُهُ طَالِقٌ،

٤٬٥٥٦

وَقَالَ أَرَدْت زَوْجَتِي الَّتِي مَاتَتْ قَبْلَ الْحَلِفِ أَوْ الَّتِي طَلَّقَتْهَا قَبْلَ الْحَلِفِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ تِلْكَ النِّيَّةُ،

٤٬٥٥٧

وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ أَمَتِي حُرَّةٌ،

٤٬٥٥٨

وَقَالَ أَرَدْت أَمَتِي الَّتِي مَاتَتْ مِنْ مُنْذُ مُدَّةٍ أَوْ الَّتِي أَعْتَقْتُهَا مِنْ مُنْذُ مُدَّةٍ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ تِلْكَ الْإِرَادَةُ،

٤٬٥٥٩

وَكَذَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ هِيَ حَرَامٌ،

٤٬٥٦٠

وَقَالَ أَرَدْت أَنَّ كَذِبَهَا حَرَامٌ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ، وَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ فِي الزَّوْجَةِ وَالْعِتْقُ فِي الْأَمَةِ

(قَوْلُهُ: لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ) أَيْ فَقَوْلُهُ فِي طَالِقٍ وَحُرَّةٍ رَاجِعٌ لِمَيْتَةٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ حَرَامٌ رَاجِعٌ لِلْكَذِبِ.

(قَوْلُهُ: فِي طَلَاقٍ) أَيْ إذَا قَالَ ذَلِكَ لِزَوْجَتِهِ، وَقَوْلُهُ، وَعِتْقٌ أَيْ إذَا قَالَ ذَلِكَ لِلْأَمَةِ، وَهَذَا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ إرَادَةَ حُرْمَةِ الْكَذِبِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ حَرَامٌ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا إرَادَةُ مَيِّتَةٍ وَكَذِبٍ فِي طَالِقٍ وَحُرَّةٍ أَوْ حَرَامٍ وَإِنْ بِفَتْوَى (ش) هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَسِمَنٍ وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى النِّيَّةِ الْمُخَالِفَةِ الْبَعِيدَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ قَالَ امْرَأَتِي طَالِقٌ أَوْ أَمَتِي حُرَّةٌ وَقَالَ أَرَدْت امْرَأَتِي أَوْ أَمَتِي الْمَيِّتَةَ فَإِنَّ نِيَّتَهُ لَا تُقْبَلُ وَلَوْ فِي الْفَتْوَى،

٣٬٧٩٥

وَكَذَا إذَا قَالَ امْرَأَتِي حَرَامٌ وَقَالَ أَرَدْت أَنَّ كَذِبَهَا حَرَامٌ فَقَوْلُهُ وَكَذِبٍ عَطْفٌ عَلَى مَيِّتَةٍ وَالْعَامِلُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَقَوْلُهُ فِي طَالِقٍ وَحُرَّةٍ رَاجِعٌ إلَى مَيِّتَةٍ وَقَوْلُهُ وَحَرَامٌ رَاجِعٌ إلَى مَسْأَلَةِ دَعْوَى الْكَذِبِ مِنْ بَابِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ أَيْ وَلَا يَصْدُقُ فِي إرَادَةِ الْمَيِّتَةِ فِي قَوْلِهِ امْرَأَتِي طَالِقٌ وَجَارِيَتِي حُرَّةٌ وَلَا فِي إرَادَةِ الْكَذِبِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ حَرَامٌ وَإِنْ بِفَتْوَى.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لَا إرَادَةٌ مَيِّتَةٌ إلَخْ) مَحَلُّ هَذَا مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ فِي دَعْوَى الْمَيِّتَةِ وَدَعْوَى الْكَذِبِ. وَاعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ إرَادَةِ الْمَيِّتَةِ إرَادَةُ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُعْتَقَةِ وَإِلَّا فَيَعْمَلُ عَلَيْهَا إذَا كَانَ مَوْتُهَا قَبْلَ الْيَمِينِ

٥٬٤٠٥

وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ حِينَ الْيَمِينِ حَيَّةً ثُمَّ مَاتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْقَرِيبَةِ كَمَا أَفَادَهُ فِي ك.

منح الجليلعليش

(لَا) تُقْبَلُ (إرَادَةُ) أَيْ نِيَّةُ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ (مَيِّتَةٍ) أَوْ مُطَلَّقَةٍ وَمُعْتَقَةٍ (أَوْ) إرَادَةُ (كَذِبٍ) ضِدِّ الصِّدْقِ أَيْ إخْبَارٌ

٤٬٣٠٩

بِخِلَافِ مَا عَلِمَهُ الْمُتَكَلِّمُ (فِي) قَوْلِهِ إنْ فَعَلْت أَوْ إنْ لَمْ طَالِقٌ وَحُرَّةٌ، أَوْ حَرَامٌ،

٤٬٣١٠

وَإِنْ بِفَتْوَى ثُمَّ بِسَاطُ يَمِينِهِ، [منح الجليل] أَفْعَلْ كَذَا فَفُلَانَةٌ (طَالِقٌ أَوْ حُرَّةٌ أَوْ حَرَامٌ) وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَوْ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ فِعْلِهِ فِي الْحِنْثِ أَوْ أَجَّلَهُ بِزَمَنٍ انْقَضَى بِلَا فِعْلٍ فِيهِ وَقَالَ أَرَدْت فُلَانَةَ الْمَيِّتَةَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ، أَوْ الْمُطَلَّقَةَ فِي الْأَوَّلِ وَالْمُعْتَقَةَ فِي الثَّانِي وَكَذَّبَهَا فِي حَرَامٍ فَلَا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ إنْ رُفِعَ لِلْقَاضِي فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُعَيَّنِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ.

بَلْ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا إرادة ميتة؛ يعني أنه لو حلف بطلاق زوجته أو عتق أمته؛ بأن قال: زوجتي طالق أو أمتي -مثلا- حرة إن فعلت كذا أو لأفعلنه وحنث، فقال: أردت زوجتي التي ماتت أو أمتي التي ماتت،

٢٤٬٦٠٣

فإن نيته لم تنفعه لا في الفتوى ولا في القضاء؛ لأن النية المخالفة هنا وافقت الاحتمال المرجوح البعيد من التساوي، فلم تقبل حينئذ؛ لأنه إن أراد الإنشاء، فإنه يستدعي وجود محل يلزم فيه الطلاق والحرية، والتي ماتت لا يصلح أن تكون محلا للحرية ولا للطلاق،

٢٤٬٦٠٤

وإن أراد الإخبار فإنه إخبار بما لا يفيد، فوجب صرفه لمن هي تحته الآن أو لمن هي في ملكه الآن. أو كذب؛ يعني أنه إذا قال لزوجته أنت حرام،

٢٤٬٦٠٥

وقال: نويت الكذب فإنه لا يصدق، ومعنى ذلك أنه قال: أردت بقولي حرام الإخبار ولم أرد به الإنشاء، وأردت أني كاذب في إخباري فلا يصدق في إرادته الإخبار، لبعد نيته. أشار له الحطاب، وغيره، والله سبحانه أعلم. وقوله: في طالق وحرة، راجع للميتة كما علم من التقرير، وقوله: وحرام، راجع للكذب، فهو لف ونشر مرتب، ومعناه: في قوله: هي طالق أو هي حرة، أو هي حرام.

٢٤٬٦٠٦

وإن بفتوى؛ أي لا تنفعه هذه النية البعيدة، وهي إرادة الميتة في قوله: هي طالق أو هي حرة، وإرادة الكذب في قوله: هي حرام لا في القضاء ولا في الفتوى حيث لا قرينة، وإلا عمل بنيته كما يعمل بنيته إذا كانت حية حين اليمين فماتت فادعى أن يمينه فيها،

٢٤٬٦٠٧

ومن الشراح من جعل الثلاث راجعة للميتة والكذب معا، وهو ظاهر لأنه في الثلاث محمول على الإنشاء، واحتماله للخبر بعيد انظر التتائي. وحاصل ما أشار إليه المص أن النية التي خالفت مدلول اللفظ بنقص،

٢٤٬٦٠٨

إما أن تكون مساوية لظاهر اللفظ بموافقة العرف فتقبل في الفتوى والقضاء، أو مخالفة له لكنها وافقت الاحتمال المرجوح القريب من التساوي فتقبل، إلا لمرافعة وبينة أو إقرار أو مخالفة لظاهر اللفظ بعيدة من التساوي فلا تقبل مطلقا، لا في اليمين بالله ولا في غيرها، هذا في النية المخصصة،

٢٤٬٦٠٩

وأما المقيدة فتجري فيها الأقسام الثلاثة أيضا، وقد مر ذلك مستوفى. وتحصل منه أن المستحلف في وثيقة حق لا تفيده نيته أيضا، واعلم أن ما قدمته من تقرير المص هو لابن عاشر والحطاب وغيرهما، وأصله للقرافي ومن تبعه جعل النية بمنزلة اللفظ، وذلك أن في الأصول قاعدتين، إحداهما ذكر الخاص بعد العام بحكم ينافي حكم العام، نحو: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. الثانية ذكره بعده بحكم يوافق حكم العام، نحو: اقتلوا المشركين اقتلوا أبا جهل.

واجتمع الأصوليون على أن الأولى من التخصيص، واختلفوا في الثانية والجمهور على أنها ليست من التخصيص، وعليه فيقتل الجميع أبو جهل وغيره، وعلى مقابله فلا يقتل إلا أبو جهل، فالقرافي رحمه الله تعالى جعل النية بمنزلة اللفظ في هاتين القاعدتين، فالنية التي هي بمنزلة إلا أهل الذمة مخصصة، والتي بمنزلة إلا أبا جهل لا تخصص، مثال الأولى أن يقول: لا آكل سمنا ويقول نويت إلا سمن الضأن، ومثال الثانية أن يقول نويت بالسمن الذي لا آكله سمن الضأن، فسمن الضأن في الأولى مأكول وفي الثانية غير مأكول، فلذا قسم النية إلى قسمين مخصصة وهي القسم الأول، ومؤكدة وهي القسم الثاني.

هذا تحرير طريقة القرافي. وطريقة المتقدمين قبله كابن المواز وابن يونس والقاضي وغيرهم أن النية في القسم الثاني أيضا نافعة، بمعنى أنه لا يمنع إلا من أكل سمن الضأن دون غيره، والقرافي يمنعه من أكل كل سمن؛ لأن نيته مؤكدة لا تنافي حكم العام، فهي بمنزلة ذكر الخاص بعد العام بحكمه، وهو ليس بتخصيص على المنصور. قال العلامة سيدي أحمد بن مبارك اللمطي: وطريق المتقدمين هي الصواب، وما ذكره القرافي فيه نظر؛

لأنه قياس مع ظهور الفارق؛ لأن المخصص اللفظي لم يقارن مخصصه في الزمان لتأخره عنه لبطلان النطق بهما معا، والفرض أنه لم يتقدم فبقي العام على عمومه،

٢٤٬٦١٠

بخلاف النية فإنها مقارنة إذ لو تأخرت لم تفد،

٢٤٬٦١١

وإذا قارنت أو تقدمت لم يتأت معها إبقاء العام على عمومه حتى يخصص، بل لم يرد به إلا المنوي، فهو عام أريد به المخصوص فيبطل قوله: إن النية هنا مؤكدة. انتهى. قال الشيخ بناني: وهذه الطريق أي طريق المتقدمين هي الحق. انتهى. قال: وردوا على القرافي أيضا بأن النية هي أول معتبر في الأيمان ثم السبب والبسَاط،

٢٤٬٦١٢

وإذا اقتضى السبب والبساط تقييد اللفظ أو تخصيصه لكونهما يدلان على التخصيص أو التقييد، فلأن يعتبر التخصيص أو التقييد المنويان من باب أولى،

٢٤٬٦١٣

وقال الشيخ أبو زيد الفاسي: والصحيح في النظر أن النية تكون مخصصة وإن لم تكن منافية من جهة أن القواعد الشرعية تقتضي أنه لا تترتب الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات إلا على النية والمقصود، وما ليس بمنوي ولا مقصود فغير معتد به ولا مؤاخذ بسببه، وهذا أمر لا يكاد يجهله أحد من الشرع، قال ابن الشاط رحعه الله: ولم يحمل شهاب الدين فيما قاله على ذلك إلا توهمه أن حكم النية كحكم الألفاظ الدالة على المدلولات، والأمر ليس كما توهم.

والله أعلم. انتهى. وقال البقوري والسبتي في اختصار الفروق: ويرد على القرافي أن قول القائل والله لا لبست ثوبا ونوى الكتان وغفل عن غيره، هو بمنزلة ما لو صرح بذلك، فقال: والله لا لبست ثوب كتان وهو غافل عن غير الكتان، فإنه لا يحنث بغير الكتان إجماعا، فكذلك ما نحن فيه. انتهى.

٢٤٬٦١٤

وقال ابن مرزوق: قد رد على القرافي جماعة منهم العلامة المحقق أبو موسى بن الإمام بما يطول جلبه، وتأمل كثرة ما وقع من مسائل المذهب أنه لا يحنث بغير ما نوى. نقله الشيخ محمد بن الحسن.

٢٤٬٦١٥

وقال بعد جلب كلام: فتبين مما تقدم ضعف طريقة القرافي، وأنه لا ينبغي حمل كلام المص عليها كما فعله الحطاب، وتبعه الزرقاني، وإنما ينبغي أن يحمل على الطريقة الأخرى ويكون معنى "نافت" : خالفت، فالقيد ليس للاحتراز بل لكشف صورة التخصيص؛ إذ من ضروريتها ذلك، وهذا الحمل هو الذي ارتضاه الشيخ أبو زيد والشيخ أحمد بابا والرماصي وغيرهم. انتهى. قال جامعه عفا الله عنه: وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، فطريقة المتقدمين هي الصواب.

والله سبحانه أعلم. وإنما قررت المص بطريقة القرافي،

٢٤٬٦١٦

وإن كان غيرها هو الصواب؛ لأن حمله على غير طريقة القرافي فيه تكلف. والله سبحانه أعلم. وكما تخصص النية العام تعمم الخاص كما يأتي في قول المص: "وبما أنبتت الحنطة" ، وقد صرحوا بأنها تعمم المطلق، كأن تقول: لأكرمن أخاك وتنوي جميع إخوتك: فلا يبر إلا بإكرام جميع إخوته. واعلم أن من سئل شيئا فقال: علي فيه يمين وهو كاذب، وإنما اعتذر فلا شيء عليه إلا في الطلاق والعتق إن قامت عليه بينة، إلا أن يكون أشهد قبل أن يقول ما قال إني إنما أقول ذلك معتذرا،

٢٤٬٦١٧

ومن وجد امرأته قد خرجت، فقال: لم خرجت وقد كنت حلفت بطلاقك إن خرجت؟ ثم قال: ما حلفت وما قلت ما قلت إلا تغليظا عليها، فلا شيء عليه في الفتيا،

٢٤٬٦١٨

وأما في الحكم فيلزمه الطلاق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.