فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا إنْ كَانَتْ) الدَّابَّةُ (بِيَدِ غُلَامِهِ) غَيْرُ مَمْسُوكَةٍ لِلْقِتَالِ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَهِيَ كَمَا مَرَّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: غَيْرُ مَمْسُوكَةٍ لِلْقِتَالِ عَلَيْهَا) أَيْ فَلَيْسَتْ لِقَاتِلِهِ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مَمْسُوكَةً بِيَدِ غُلَامِهِ لِلْقِتَالِ عَلَيْهَا، وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَغْلُهُ، وَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَوْ دَابَّةٍ فِيمَا إذَا قَالَ فَلَهُ سَلَبُهُ فَلَا تَكْرَارَ،

٥٬٠٨٤

وَقَوْلُهُ: لَا إنْ كَانَتْ بِيَدِ غُلَامِهِ أَيْ،

٥٬٠٨٥

وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ أَوْ مَرْبُوطَةً بِمِنْطَقَتِهِ فَهِيَ لِقَاتِلِهِ كَمَا قَالَ تت

٥٬٠٨٦

وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ رَاكِبًا لِغَيْرِهَا.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٧١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا إنْ كَانَتْ بِيَدِ غُلَامِهِ (ش) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَدَابَّةٍ إنْ عَطَفْنَاهُ عَلَى الْمُثْبَتِ أَيْ وَدَابَّةٍ إنْ كَانَتْ بِيَدِهِ أَوْ مِنْطَقَتِهِ أَوْ عَضُدِهِ

٤٬١٤٥

لَا إنْ كَانَتْ بِيَدِ غُلَامِهِ وَإِنْ عَطَفْنَاهُ عَلَى الْمَنْفِيِّ كَانَ تَكْرَارًا؛ لِأَنَّا إنْ عَطَفْنَاهُ عَلَى الْمَنْفِيِّ كَانَ مَعْنَاهُ وَلَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِهِ وَاَلَّتِي لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِهِ هِيَ مَا كَانَتْ بِيَدِ غُلَامِهِ فَعَطْفُهُ عَلَى الْمُثْبَتِ أَوْلَى رَاجِعْ الشَّرْحَ الْكَبِيرَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَدَابَّةٍ فَإِنَّ فِيهِ زِيَادَةَ تَوْضِيحٍ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ إنْ عَطَفْنَاهُ) أَيْ عَطَفْنَا دَابَّةً فِيمَا تَقَدَّمَ عَلَى الْمُثْبَتِ وَهُوَ سَلَبٌ اُعْتِيدَ

(قَوْلُهُ وَإِنْ عَطَفْنَاهُ) أَيْ دَابَّةً عَلَى الْمَنْفِيِّ أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ سِوَارٌ وَصَلِيبٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لَا) يَسْتَحِقُّ الْمُسْلِمُ الْقَاتِلُ دَابَّةَ مَقْتُولِهِ (إنْ كَانَتْ) الدَّابَّةُ مَمْسُوكَةً (بِيَدِ غُلَامِهِ) أَيْ الْحَرْبِيِّ لِغَيْرِ الْقِتَالِ عَلَيْهَا وَقَتَلَهُ رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا غَيْرَهَا فَلَا حَقَّ لِقَاتِلِهِ فِيهَا إلَّا إذَا كَانَتْ مَمْسُوكَةً لِيُقَاتِلَ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا،

٥٬٠٠٥

وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بِيَدِ الْمَقْتُولِ أَوْ رُبِطَ بِمِنْطَقَتِهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا إن كانت بيد غلامه؛ يعني أن المسلم إذا قتل حربيا وكانت للحربي دابة بيد غلامه والمقتول راجل أو راكب على غيرها، فإنه لا حق فيها للقاتل إلا إذا كانت ممسوكة ليقاتل عليها، وكلامه هنا فيما إذا قال من قتل قتيلا فله فرسه أو بغله،

٢٦٬٥١٥

وأما إن كانت بيد المالك أو مربوطة بمنطقته فلقاتله. قاله التتائي.

٢٦٬٥١٦

وظاهره ولو كان راكبا غيرها. قاله عبد الباقي.

تعليق

ولما تقدم له ما يقتضي أن الغنيمة تخمس وأن خمسها كالفيء، شرع يتكلم على ما يفعل بالأخماس الأربعة الباقية،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.