المسألة ١٤٬٢٢٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢٧ج ٢ ص ٣٢٧ فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، لقول الله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة