فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

وابن أخ لأبوين بأب وجد وابن أخ ولأب بهؤلاء وبابن أخ لأبوين وما فضل أو الكل لعصبة, وارث للميت وإن نزل ذكرا كان أو غيره ويحجب ابن أخ لأبوين بأب وجد وابن وابنه وإن نزل وأخ لأبوين أو لأب ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء الستة وبابن أخ لأبوين لأنه أقوى منه ويحجب عم لأبوين بهولاء السبعة وبابن أخ لأب وعم لأب بهؤلاء الثمانية وبعم لأبوين وابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة وبعم لأب وابن عم لأب بهؤلاء العشرة وبابن عم لأبوين ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب منه وبنات الابن بابن أو بنتين فأكثر للميت إن لم يعصب أخ أو ابن عم فإن عصبت به أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب والأخوات لأب بأختين لأبوين فأكثر إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن.

واعلم أن ابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث

الباقي بل فرضها دائما السدس والجد كالأب إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب وبنت الابن كالبنت إلا أنها تحجب بالابن والأخ لأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها.

وما فضل من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض أو الكل أي كل التركة إن لم يكن له ذو فرض لعصبة وتسقط عند الاستغراق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: ويحجب ابن أخ لأبوين بأب) أي لأنه أقرب منه.

وقوله وجد، أي وإن علا،

٩٬٣١٤

قال في التحفة: لأنه أقوى منه،

٩٬٣١٥

وقيل يقاسم، أي ابن الأخ، أبا الجد، لاستواء درجتهما، كالأخ مع الجد، ورد، بأن هذا خارج عن القياس، فلا يقاس عليه.

اه.

وقوله وابن وابنه، وأي ويحجب ابن أخ لأبوين بابن وابنه لأنهما أقرب منه وأقوى.

وقوله وأخ لأبوين أو لأب، أي ويحجب ابن أخ لأبوين بأخ لأبوين أو لأب، لأنه أقرب منه

(قوله: ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء الستة) هو الأب، والجد، والابن، وابنه والأخ الشقيق، والأخ للأب.

وقوله وبابن أم لأبوين، أي ويحجب أيضا ابن االأخ لأب بابن أخ لأبوين.

وقوله لأنه، أي ابن الأخ لأبوين.

وقوله أقوى منه، أي من ابن الأخ لأب لإدلائه إلى الميت بجهتين

(قوله: ويحجب عم لأبوين) هو أخو أبي الميت الشقيق.

وقوله بهؤلاء السبعة: هم الأب، والجد، والابن، وابنه، والأخ الشقيق، والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وقوله وبابن أخ لأب، أي ويحجب زيادة على هؤلاء السبعة بابن أخ لأب

(قوله: وعم لأب) أي ويحجب عم لأب، وهو أخو أبي الميت من أبيه.

وقوله بهؤلاء الثمانية: هم السبعة المارة وزيادة ابن أخ لأب.

وقوله وبعم لأبوين، أي ويحجب بعم لأبوين أيضا زيادة على الثمانية، فيكون المجموع تسعة

(قوله: وابن عم لأبوين) أي ويحجب ابن عم لأبوين، وقوله بهؤلاء التسعة وبعم لأب، أي فيكون المجموع عشرة

(قوله: وابن عم لأب) أي ويحجب ابن عم لأب.

وقوله بهؤلاء العشرة وبابن عم لأبوين، أي فيكون المجموع أحد عشر

(قوله: لأنه) أي ابن الأخ لأب.

وقوله أقرب منه، أي من ابن ابن الأخ لأبوين.

(واعلم) أن طريقة الفرضيين أنه إن اختلفت الدرجة عللوا بأنه أقرب منه، كابن أخ لأبوين وأخ لأب،

٩٬٣١٦

وإن اتحدت عللوا بأنه أقوى منه، كالشقيق والأخ لأب

(قوله: وبنات الابن بابن) أي وتحجب بنات الابن بابن مطلقا، لأنه

٩٬٣١٧

إما أب أو عم، فهو أقوى وأقرب منهن.

وقوله أو بنتين فأكثر للميت، أي وتحجب بنات الابن أيضا بهما، لأنه لم يبق من الثلثين شئ، وقوله إن لم يعصب أخ أو ابن عم أي محل حجبهن بالبنتين فأكثر إن لم يوجد من يعصبهن،

٩٬٣١٨

فإن وجد كأخ لهن أو ابن عم، أخذن معه الثلث الباقي تعصيبا

(قوله: فإن عصبت) أي البنات، وكان الأولى عصبن، بنون النسوة، وقوله به: أي بالمذكور من الأخ وابن العم

(قوله: والأخواب لأب الخ) أي وتحجب الأخوات لأب بأختين لأبوين لأنهما استغرقا الثلثين فلم يبق لهما شئ

(قوله: إلا أن يكون معهن ذكر) المراد به خصوص الأخ، لأنه الأخت لا يعصبها إلا أخوها،

٩٬٣١٩

بخلاف بنات الابن فإنه يعصبهن من في درجتهن أو أسفل

(قوله: ويحجبن الخ) أي الاخوات لأب وقوله بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن، وإنما حجبنا الأخوات لأب لاستغراقهما التركة، إذ الأخت عصبة مع البنت، فكل منهما يأخذ النصف

(قوله: واعلم أن ابن الابن كالإبن) أي في أنه يستغرق المال بالعصوبة إذا انفرد ويعصب بنت الابن ويحجب الاخوة والاخوات ونحوهم من كل مائة ما تقدم مما يحجب بالابن.

وقوله إلا أنه ليس له مع البنت، أي بنت الصلب مثلاها، بل تأخذ هي النصف فرضها وهو يأخذ الباقي بطريق العصوبة، وذلك لعدم المساواة في الرتبة، كما تقدم،

(قوله: والجدة كالأم) أي في أنها ترث ولا تحجب إلا بالأم،

٩٬٣٢٠

وإن كانت من جهتها، وتحجب بالأب أيضا إن كانت من جهته

(قوله: بل فرضها دائما السدس) أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس، وقضى به للجدتين

(قوله: والجد كالأب) أي في أنه يستغرق المال بالعصوبة إذا انفرد،

٩٬٣٢١

وفي أنه يحجب من يحجبون بالأب ما عدا الإخوة الأشقاء أو لأب.

(واعلم) أن الجد مع الإخوة لم يرد فيهم شئ من الكتاب ولا من السنة، وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم: فمذهب الإمام أبي بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم كأبي حنيفة، ان الجد كالأب مطلقا، فيحجب الإخوة.

ومذهب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزين بن ثابت رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه أنهم يرثون، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين.

وحاصل الكلام فيه على هذا المذهب أنه إذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب،

٩٬٣٢٢

فإن لم يكن معهم ذو فرض فله حالان المقاسمة أو ثلث المال، والمقاسمة أولى له في خمس صور، وضابطها أن تكون الإخوة أقل من مثليه وهي جد وأخ جد وأخت جد وأختان وثلاث أخوات جد وأخ وأخت، وإنما كانت أولى لأنه في الصورة الأولى يخصه نصف المال وهو أكثر من الثلث،

٩٬٣٢٣

وفي الصورة الثانية يخصه الثلثان وهما أكثر من الثلث،

٩٬٣٢٤

وفي الصورة الثالثة يخصه النصف، إذ هو له مثلا ما للأنثى،

٩٬٣٢٥

وفي الصورة الرابعة يخصه الخمسان وهما أكثر من الثلث، لأن العدد الجامع للكسرين خمسة عشرة فثلثه خمسة وخمساه ستة، وهي أكثر من الخمسة بواحد،

٩٬٣٢٦

ومثلها الصورة الخامسة وتستوي المقاسمة وثلث المال في ثلاث صور.

وضابطها أن تبلغ الإخوة مثليه وهي جد وأخوان جد وأخ وأختا جد وأربع أخوات،

٩٬٣٢٧

وإن كان معهم ذو فرض فله بعد الفرض ثلاث حالات الأكثر من سدس جميع المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة، فالسدس خير له في زوجة وبنتين وجد وأخ وثلث الباقي خير له في جدة وجد وخمسة إخوة، والمقاسمة خير له في جدة وجد وأخ، وقد لا يبقى شئ بعد أصحاب الفروض كبنتين وزوج وأم وجد، فيفرض له سدس ويزاد في العول، فأصل مسألتهم من اثني عشر، لأن فيها ربعا وسدسا وتعال إلى ثلاثة عشر ثم يزاد في العول للجد اثنان، وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج وجد فيفرض له وتعال، وقد يبقى سدس كبنتين وأم وجد فيفوز به الجد، وتسقط الإخوة والأخوات في هذه الأحوال لأنهم عصبة ولم يبق بعد الفروض شئ،

٩٬٣٢٨

ولو كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب فالحكم فيه ما سبق ويعد الأشقاء عليه الإخوة للأب في القسمة فيدخلونهم معهم فيها إذا كانت خيرا له،

٩٬٣٢٩

فإذا أخذ حقه فإن كان في الأشقاء ذكر فالباقي لهم وتسقط الإخوة لأب كما في جد وأخ شقيق وأخ لأب،

٩٬٣٣٠

فإن لم يكن فيهم ذكر فتأخذ الشقيقة إلى النصف والباقي للإخوة للأب كما في عشرية زيد، وهي جد وشقيقة وأخ لأب أصل مسألتهم من خمسة، وتصح من عشرة لأن فيها نصفا ومخرجه اثنان فيضربان في عدد رؤوسهم وهو خمسة بعشرة للأخت النصف خمسة وللجد أربعة يبقى واحد للأخ من الأب،

٩٬٣٣١

ومثلها عشرينية، زيد وهي جد وشقيقة وأختان من الأب هي من خمسة وتصح من عشرين وتأخذ الشقيقتان فصاعدا إلى الثلثين كجد وشقيقتين وأخ لأب هي من ستة ولا شئ للأخ للأب لأنه لا يفضل عن الثلثين شئ والجد مع الأخوات كأخ، فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف: إذ لا مسقط لها ولا معصب فتعول المسألة بنصيبها من ستة إلى تسعة.

وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد والأخت اثنا عشر أثلاثا له الثلثان ثمانية ولها الثلث أربعة

(قوله: إلا أنه) أي الجد وقوله لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب، أي بل يشاركونه،

٩٬٣٣٢

بخلاف الأب فإنه يسقطهم

(قوله: وبنت الابن كالبنت) أي فعند فقدها لها النصف وعند وجودها لها السدس تكملة الثلثين.

وقوله إلا أنها، أي بنت الابن.

وقوله تحجب بالابن، بخلاف بنت الصلب فإنها لا تحجب به بل يعصبها

(قوله: والأخ لأب كالأخ لأبوين) أي في أنه إذا انفرد يجوز جميع المال،

٩٬٣٣٣

وإذا لم ينفرد حاز الباقي بعد أرباب الفروض، إن لم يكن فيهم حاجب، وإلا سقط

(قوله: إلا أنه) أي الأخ لأب، قال ش ق: أي وإلا أنه يحجب في المشتركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق،

٩٬٣٣٤

فلو وجد بدل الشقيق أخ لأب سقط،

٩٬٣٣٥

وفي اجتماع الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن،

٩٬٣٣٦

وفي اجتماع الزوج مع الأخت الشقيقة فلا شئ للأخ للأب فيما ذكر.

وقوله ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها، أي لأنه لا يعصبها، فتأخذ النصف حينئذ فرضا، ويأخذ الباقي تعصيبا

(قوله: وما فضل الخ) ما اسم موصول مبتدأ.

(وقوله: أو الكل) بالرفع عطف على ما.

(وقوله: لعصبة) خبره، وهو شروع في بيان الإرث بالتعصيب.

٩٬٣٣٧

قال في الرحبية: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة وتقدم أنها على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.

وقتدم معنى كل.

فلا تغفل.

٩٬٣٣٨

وفي البجيرمي: لفظ عصبة إما اسم جنس يصدق على الواحد والمتعدد والذكر والأنثى، أو جمع عاصب كطالب وطلبة، وعلى الثاني فيكون عصبات جمع الجمع اه.

بالمعنى

(قوله: تسقط عند الاستغراق) أي أن حكم العصبة أنها تسقط إذا استغرقت الفروض التركة، كزوج وأم وولد أم وعم، فلا شئ للعم للاستغراق

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.