فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

لا قبل ثبوت إعساره النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم والإفتاء بالفسخ هو الصحيح انتهى.

ونقل شيخنا كلامه في الشرح الكبير

١٬٥١٠

وقال في آخره وأفتى بما قاله جمع من متأخري اليمن.

١٬٥١١

وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه والذي نختاره تبعا للائمة المحققين أنه إذا لم يكن له مال كما سبق لها الفسخ وإن كان ظاهر المذهب خلافه لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [٢٢ سورة الحج الآية: ٧٨] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت بالحنيفية السمحة" [مسند أحمد رقم: ٢١٧٨٨] ولان مدار الفسخ على الإضرار ولا شك أن الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسرا.

إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة وهو موجود لاسيما مع إعسارها فيكون تعذر وصولها إلى النفقة حكمه حكم الإعسار انتهى.

١٬٥١٢

وقال تلميذه شيخنا خاتمة المحققين ابن زياد في فتاويه: وبالجملة فالمذهب الذي جرى عليه الرافعي والنووي عدم جواز الفسخ كما سبق

١٬٥١٣

والمختار الجواز.

وجزم في فتيا له أخرى بالجواز.

ولا فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر قبل ثبوت إعساره

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: لعدم مال حاضر) علة التعذر

(قوله: مع عدم إمكان أخذها) أي النفقة، وقوله منه: أي من الزوج الغائب، وقوله حيث هو: أي في المكان الذي هو مستقر فيه.

وقوله بكتاب متعلق بأخذها.

وقوله حكمي: نسبة للحاكم بأن ترفع أمرها لحاكم بلدها ويكتب كتابا لحاكم بلده

(قوله: وغيره) أي غير الكتاب الحكمي

(قوله: لكونه لم يعرف الخ) علة لعدم إمكان أخذها منه

(قوله: أو عرف) أي موضعه

(قوله: ولكن تعذرت مطالبته) أي لكونه ظالما مثلا

(قوله: عرف حاله) أي من تعذر أخذ النفقة منه، وقوله في اليسار والاعسار في بمعنى من البيانية لحاله، وقوله أو لم يعرف: أي حاله من ذلك

(قوله: فلها الفسخ) الجملة جواب إذا

(قوله: والافتاء بالفسخ) من مقول ابن الصلاح.

وقوله هو الصحيح: ضعيف

(قوله: ونقل شيخنا كلامه) أي كلام ابن الصلاح.

وقوله في الشرح الكبير: هو الامداد

(قوله: وقال في آخره) أي وقال شيخنا في آخر كلامه.

وقوله وأفتى بما قاله: أي ابن الصلاح

(قوله: إذا لم يكن له) أي لزوجها الغائب.

وقوله مال كما سبق: أي حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو

(قوله: لها الفسخ) جواب إذا

(قوله: لقوله تعالى وما جعل الخ) علة لكونها لها الفسخ

(قوله: بعثت بالحنيفية) أي بالطريق الحنيفية: أي المائلة عن سائر الاديان إلى الدين الحق القيم.

وقوله السمحة: أي السهلة التي لا يكلف فيها أحد إلا وسعه، وقوله ولان مدار الفسخ على الاضرار: أي أصل الفسخ مرتب على إضرار الزوجة

(قوله: موجود فيها) أي في المرأة، وقوله إذا لم يكن الخ: قيد في وجود الضرر فيها، وقوله وإن كان موسرا: غاية في وجود الضرر حينئذ

(قوله: إذ سر الفسخ الخ) الأولى حذف هذا والإقتصار على قوله بعد لا سيما الخ لأنه عين قوله ولان مدار الفسخ الخ

(قوله: فيكون تعذر إلخ) مفرع على كونها إذا لم يكن له مال كما سبق، وقوله حكمه حكم الاعسار: أي وهو كونه يثبت الفسخ

(قوله: وبالجملة) أي فأقول قولا متلبسا بجملة الكلام وحاصله

(قوله: عدم جواز الفسخ كما سبق) أي على الوصف الذي سبق وهو كونه في غائب تعذر تحصيل النفقة منه

(قوله: والمختار الجواز) أي جواز الفسخ وهو ضعيف كما علمت

(قوله: وجزم) أي ابن زياد، وقوله في فتيا له أخرى: أي غير هذه الفتيا التي اختار فيها الجواز، وقوله بالجواز: أي جواز الفسخ حينئذ

(قوله: ولا فسخ بإعسار بنفقة إلخ) هذا كالتقييد لجواز الفسخ بالاعسار المار فكأنه قال محله إذا ثبت الاعسار وإلا لم يجز الفسخ

(قوله: ونحوها) أي النفقة كالكسوة والمسكن

(قوله: قبل ثبوت إلخ) الظرف متعلق بمحذوف خبر لا: أي لا فسخ كائن قبل ثبوت الاعسار

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.