فصل في النفقة
قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٤٢٣ إلى ٤٤٠
-
٢/٥٣٥٢/٥٣٥
يجب لزوجة مكنت ولو رجعية
-
٢/٥٣٦٢/٥٣٦
مد طعام على معسر ولو مكتسبا ورقيق ومدان على موسر ومد ونصف على متوسط,
-
٢/٥٣٧٢/٥٣٧
إن لم تؤاكله بأدم
-
٢/٥٣٨٢/٥٣٨
وملح وماء شرب ومؤنة وآلة وقميص وإزار وخمار ومكعب
-
٢/٥٣٩٢/٥٣٩
مع لحاف لشتاء وعليه آلة تنظيف كمشط ودهن
-
٢/٥٤٠٢/٥٤٠
لا طيب ودواء وعليه مسكن يليق بها
-
٢/٥٤١٢/٥٤١
ولو معارا وإخدام حرة تخدم,
-
٢/٥٤٢٢/٥٤٢
وتسقط بنشوز
-
٢/٥٤٣٢/٥٤٣
ولو ساعة بمنع من تمتع لا لعذر,
-
٢/٥٤٤٢/٥٤٤
وخروج من مسكن بلا إذن,
-
٢/٥٤٥٢/٥٤٥
وبسفرها بلا إذن أو لغرضها
-
٢/٥٤٦٢/٥٤٦
لا معه.
-
٢/٥٤٨٢/٥٤٨
[فرع في فسخ النكاح]
-
لزوجة مكلفة فسخ نكاح من أعسر بأقل نفقة أو كسوة أو بمسكن أو بمهر قبل وطء,
-
٢/٥٥٠٢/٥٥٠
فلا فسخ بامتناع غيره إن لم ينقطع خبره,
-
٢/٥٥١٢/٥٥١
لا قبل ثبوت إعساره
-
٢/٥٥٢٢/٥٥٢
عند قاض,
-
٢/٥٥٣٢/٥٥٣
فيمهل ثلاثة ثم يفسخ هو أو هي بإذنه.