أركان الصلاة: ١- نية,
الشروح عليها
[فصل في صفة الصلاة] أركان الصلاة: ١- نية, فصل: في صفة الصلاة.
أركان الصلاة أي فروضها: أربعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها ركنا واحدا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قوله: أركان الصلاة) أي أجزاؤها التي تتركب منها حقيقتها.
وقوله: أي فروضها أفاد به أن الأركان والفروض بمعنى واحد، وإنما عبر هنا بالأركان وفي الوضوء بالفروض إشارة إلى أنه لا يجوز تفريق أفعال الصلاة، بخلاف الوضوء.
(قوله: أربعة عشر بجعل إلخ) الأكثرون على أنها ثلاثة عشر، بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة الآتية هيئة تابعة لها.
ويؤيده جعلهم لها في التقدم والتأخر على الإمام مع نحو الركوع ركنا واحدا.
وقيل: إنها سبعة عشر بعد الطمأنينة في محالها الأربعة أركانا.
والأركان المذكورة ثلاثة أقسام: قلبي: وهو النية.
وقولي: وهو خمسة: التكبير، والفاتحة، والتشهد، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده، والسلام.
وفعلي: وهو سبعة: القيام، والركوع، والاعتدال، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والجلوس في التشهد الأخير، والترتيب.
(قوله: أحدها) أي أحد الأركان.
نية، لأنها واجبة في بعض الصلاة.
وهو أولها، لا في جميعها.
فكانت ركنا كالتكبير والركوع.
وقيل: هي شرط، لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة، فتكون خارج الصلاة.
ولهذا قال الغزالي: هي بالشرط أشبه.
وفائدة الخلاف فيمن افتتح النية مع مقارنة مانع من نجاسة أو استدبار مثلا، وتمت النية وقد زال المانع،
فإن قيل: هي شرط صحة، أو ركن فلا، كذا قيل والأوجه عدم صحتها مطلقا.
(قوله: وهي القصد بالقلب) هذا معنى النية لغة،
أما شرعا فهو قصد الشئ مقترنا بفعله، أي قصد الشئ الذي يريد فعله حال كون ذلك القصد مقترنا بفعل ذلك الشئ.
(قوله: لخبر الخ) أي ولقوله تعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * قال الماوردي: الإخلاص في كلامهم هو النية، وللإجماع على اعتبار النية في الصلاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.