المسألة ٣٠٬٨٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤٠ج ٥ ص ٢٤٠ لا غير، والقطع إن كان خطأ وجبت الدية من ثلث المال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة