فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤٠ج ٥ ص ٢٤٠

وإن كان عمداً فهو جميع المال عند أبي حنيفة رحمه الله اهـ. الصلح في القتل عمداً على مال اتفق الأئمة على أنه إذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص، ووجب المال، قليلاً كان أو كثيراً، زائداً على مقدار الدية، لقوله تعالى:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد