فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
٣٣٥ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٩٤)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
١٤
الفقه المقارن
٢٠
الشافعية
٢٠
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٩٨
ج ١ ص ٥٠
جَوْرَبَيْنِ لَا يَقُومَانِ مَقَامَ
خُفَّيْنِ
ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا
خُفَّيْنِ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ؛
لِأَنَّهُ لَيْسَ دُونَ الْقَدَمَيْنِ شَيْءٌ يَقُومُ مَقَامَ
الْخُفَّيْنِ
المهذب
باب صلاة المسافر
المسألة ١٬٩٣٩
ج ٤ ص ٣٣٤
فَجَازَ تَرْكُهُ
كَالْمَسْحِ
علي
الخفين
ثلاثا
المهذب
باب المسح على الخفين
المسألة ٣٨٢
ج ١ ص ٥١٤
وإذا توضأت المستحاضة ولبست
الخفين
ثم أحدثت حدثا غير حدث الاستحاضة
ومسحت
على
الخف جاز لها أن تصلي
بالمسح
فريضة واحدة وما شاءت من النوافل
الأم
بَابُ مَا يَنْقُضُ مَسْحَ الْخُفَّيْنِ
المسألة ٣٢٢
ج ١ ص ٥١
(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : وَلِلرَّجُلِ أَنْ
يَمْسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
فِي وَقْتِهِ مَا كَانَا
عَلَى
قَدَمَيْهِ فَإِذَا أَخْرَجَ إحْدَى قَدَمَيْهِ مِنْ الْخُفِّ أَوْ هُمَا بَعْدَ مَا
مَسَحَ
فَقَدْ انْتَقَضَ
الْمَسْحُ
وَعَلَيْهِ
أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ إنْ تَخَفَّفَ ثُمَّ أَحْدَثَ
وَعَلَيْهِ
الْخُفَّانِ
مَسَحَ
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) :
الأم
بَابُ الْخِلَافِ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
المسألة ٢٦٬٥٢٧
ج ٧ ص ٩١
قَالَ: أَفَتُوجِدُنِي لَهَا نَظِيرًا فِي الْقُرْآنِ؟ قُلْت: نَعَمْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ، أَوْ
مَسْحِهِمَا
فَمَسَحْنَا
وَمَسَحْت
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
بِالسُّنَّةِ. وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} فَحَرَّمْنَا نَحْنُ وَأَنْتَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ بِالسُّنَّةِ.
نهاية التدريب نظم غاية التقريب
سنن الوضوء
ج ١ ص ٧٥
باب
المسح
على
الخفين
المهذب
باب المسح على الخفين
المسألة ٣٨٠
ج ١ ص ٥١٣
وان
مسح
على
الخفين
ثم لبس الجرموقين ثم أحدث وقلنا انه يجوز
المسح
علي
الجرموق ففيه وجهان أحدهما لا يجوز
المسح
عليه
لان
المسح
على
الخف لم يزل الحدث عن الرجل فكأنه لبس
على
حدث والثاني يجوز لان
مسح
الخف قام مقام غسل الرجلين
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)
فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
المسألة ٢٦
ج ١ ص ٧٣
وَالْمسح
على
الْخُفَّيْنِ
جَائِز بِثَلَاثَة شَرَائِط أَن يبتدىء لبسهما بعد كَمَال الطَّهَارَة
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٩٩
ج ١ ص ٥٠
وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ خَرْقًا وَلَفَائِفَ مُتَظَاهِرَةً
عَلَى
الْقَدَمَيْنِ ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا
خُفَّيْنِ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَقَلَّمَا يُلْبَسُ الْخُفَّانِ إلَّا وَدُونُهُمَا وِقَايَةٌ مِنْ جَوْرَبٍ أَوْ شَيْءٍ يَقُومُ مَقَامَهُ يَقِي الْقَدَمَيْنِ مِنْ خَرَزِ الْخُفِّ وَحُرُوفِهِ.
المهذب
باب المسح على الخفين
المسألة ٣٧٢
ج ١ ص ٥٠٤
وَإِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْجُرْمُوقِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهُ
وَمَسَحَ
الْأَسْفَلَ فَفِي جَوَازِهِ الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَهُمَا مَشْهُورَانِ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا الْجَوَازُ كَمَا لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ
وَمَسَحَ
الرَّأْسَ وَكَمَا لَوْ أَدْخَلَ الْمَاءَ فِي الْخُفِّ وَغَسَلَ الرِّجْلَ: مِمَّنْ صَحَّحَهُ صَاحِبَا الْحَاوِي وَالتَّتِمَّةِ وَالرُّويَانِيُّ وَقَطَعَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ بِالْوَجْهِ الْآخَرِ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ أَنَّ الْوَجْهَ الْقَائِلَ لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
هُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ تَخْرِيجٌ لَهُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ نَقَلَهُ أَبُو حامد في
تعليقه
عن الاصحاب فقال قال أصحابنا لَا يُجْزِيهِ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْأَسْفَلِ وَتَمَسَّكَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِظَاهِرِ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأُمِّ فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ طَرَحَهُمَا
وَمَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
قَالَ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ
وَمَسَحَ
عَلَى
الْخُفِّ لا يجوز قال والفرق بينه وبين مَا إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ
فَمَسَحَ
الرَّأْسَ أَنَّ
مَسْحَ
الرَّأْسِ أَصْلٌ فَقَوِيَ أَمْرُهُ وَهَذَا بَدَلٌ فَضَعُفَ فَلَمْ يَجُزْ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِ
مع اسْتِتَارِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي
تَعْلِيقِهِ
هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حَامِدٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَلِكَ لِكَوْنِ الْغَالِبِ أَنَّ الْمَاسِحَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ
مَسْحِ
الْأَسْفَلِ إلَّا بِطَرْحِ
الْأَعْلَى
كَمَا قَالَ إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ
الْمَسْحِ
نَزَعَ
الْخُفَّيْنِ
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٩٥
ج ١ ص ٤٩
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ كَانَ مُنَعَّلًا وَمَا
عَلَى
مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ صَفِيقًا لَا يَشِفَّ وَمَا فَوْقَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ يَشِفُّ لَمْ يَضُرَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ لَمْ يَضُرَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا
عَلَى
مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْءٌ يَشِفُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ
يَمْسَحَ
عَلَيْهِ
فَإِذَا كَانَ
عَلَيْهِ
جَوْرَبَانِ يَقُومَانِ مَقَامَ
الْخُفَّيْنِ
يَمْسَحُ
عَلَيْهِمَا
ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا
خُفَّيْنِ
أَوْ كَانَ
عَلَيْهِ
خُفَّانِ فَلَبِسَهُمَا أَوْ لَبِسَ
عَلَيْهِمَا
جُرْمُوقَيْنِ آخَرَيْنِ أَجْزَأَهُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ قَدَمَيْهِ وَلَمْ يُعِدْ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
فَوْقَهُمَا وَلَا
عَلَى
الْجُرْمُوقَيْنِ
مَسْحًا.
الأم
باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد وما يقضى
المسألة ٢٥٬٣٤٢
ج ٧ ص ١٨
وَقُلْت: أَرَأَيْت قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} أَلَيْسَ بَيَّنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنْ فَرَضَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ، أَوْ
مَسْحَهُمَا؟
قَالَ بَلَى: قُلْت لِمَ
مَسَحْت
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَمِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - وَالنَّاسِ إلَى الْيَوْمِ مَنْ تَرَكَ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَيُعَنِّفُ مَنْ
مَسَحَ؟
المقدمة الحضرمية
فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
المسألة ٥٤
ج ١ ص ٣٣
وَيجوز
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
بَدَلا عَن غسل الرجلَيْن فِي الْوضُوء
عمدة السالك وعدة الناسك
باب المسح على الخفين
المسألة ١٠٤
ج ١ ص ١٦
ولو أجنب في المدة وجب النزع للغسل. [شروط
المسح
على
الخفين]
:
المهذب
باب المسح على الخفين
المسألة ٣٢٢
ج ١ ص ٤٧٦
يجوز
المسح
على
الخفين
في الوضوء لما روى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
مَسَحَ
عَلَى
الخفين
فقلت يا رسول الله نسيت فقال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي ولان الحاجة تدعوا إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه
الأم
بَابُ مَنْ لَهُ الْمَسْحُ
المسألة ٢٩٦
ج ١ ص ٤٩
وَلَوْ تَوَضَّأَ فَأَكْمَلَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ لَبِسَ
الْخُفَّيْنِ
أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ
الْخُفَّيْنِ
ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا جُرْمُوقَيْنِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَرَادَ أَنْ
يَمْسَحَ
الْجُرْمُوقَيْنِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ
عَلَيْهِ
أَنْ يَطْرَحَ الْجُرْمُوقَيْنِ ثُمَّ
يَمْسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ يُعِيدَ الْجُرْمُوقَيْنِ إنْ شَاءَ وَإِنْ
مَسَحَ
عَلَى
الْجُرْمُوقَيْنِ وَدُونَهُمَا خُفَّانِ لَمْ يُجْزِهِ
الْمَسْحُ
وَلَا الصَّلَاةُ.
الأم
بَابُ حِكَايَةِ قَوْلِ مَنْ رَدَّ خَبَرَ الْخَاصَّةِ
المسألة ٢٨٬٧٣٣
ج ٧ ص ٢٩٤
فَإِنْ شِئْت فَقُلْهُ قَالَ فَقَدْ قُلْته قُلْت فَمَا تَقُولُ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ؟.
المهذب
باب المسح على الخفين
المسألة ٣٧٩
ج ١ ص ٥١٣
فان لبس
خفين
على
طهارة ثم أحدث ثم لبس الجرموقين لم يجز
المسح
عليه
قولا واحدا لانه لبس
علي
حدث
المهذب
باب المسح على الخفين
المسألة ٣٩٤
ج ١ ص ٥٢٨
فَإِذَا نَزَعَهُ كَانَ
عَلَى
قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
وَيَمْسَحُ
رأسه
وَيَمْسَحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَالثَّانِي لَا يَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ
فَعَلَى
هَذَا يَكْفِيه
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّ نَزْعَ الْجُرْمُوقِ لَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّ الْجُرْمُوقَ مَعَ الْخُفِّ تَحْتَهُ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارَةِ مَعَ البطانة
عمدة السالك وعدة الناسك
باب المسح على الخفين
المسألة ٩٧
ج ١ ص ١٥
يجوز
المسح
على
الخفين
في الوضوء للمسافر سفراً مباحاً تقصر فيه الصلاة ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة.
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات