فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البحث

٨٤٧ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (١٠٠)

النتائج في كل مذهب
الحنفية٢٠
المالكية٢٠
الشافعية٢٠
الحنابلة٢٠
الفقه المقارن٢٠

الفقه المقارن٢٠

الفقه على المذاهب الأربعةمبحث ما تجوز إجارته وما لا تجوزالمسألة ١٧٬٥٣٩ج ٣ ص ١٢٩ثم ستأجرها منه بخمسة مقبوضة كبيع العينة المتقدم في كتاب البيوع،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيعالمسألة ١١٬١٤١ج ٢ ص ٣٤١والثاني: أنه من باب بيعتين في بيعة؛ لأنها صفقة جمعت بيعتين أصلها البيعة الأولى] (١) . وظاهر هذا أنه يقول بالتفريق بين العينة، وبين البيعتين في بيعة.الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)* صور من البيوع المحرمة:المسألة ٩٬٢٤٨ج ٢ ص ٤٠٦٧ - بيع العينة: وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها نقداً، فاجتمع فيه بيعتان في بيعة، وهذا البيع حرام وباطل؛ لأنه ذريعة إلى الربا،بداية المجتهدالْجُمْلَةُ الرَّابِعَةُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِالمسألة ٧٬١٣٦ج ٣ ص ٢٠٨فَالشَّافِعِيَّةُ تُشَبِّهُ الْمَبِيعَ الْفَاسِدَ لِمَكَانِ الرِّبَا، وَالْغَرَرَ بِالْفَاسِدِ لِمَكَانِ تَحْرِيمِ عَيْنِهِ; كَبَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِيهِ فَوْتٌ.فقه السنةبيع العينةالمسألة ٢٠٬٢٣٨ج ٣ ص ١٤٢بيع العينة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ربا وإن كان في صورة بيع وشراء.موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيعالمسألة ١١٬١٧٥ج ٢ ص ٣٤٤• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واستدل أيضا - أي: الشافعي- على جواز العينة بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها، ممن اشتراها منه بعد مدة، فالبيع صحيح] (١) .الفقه على المذاهب الأربعةمبحث خيار الرؤية وبيع الغائبالمسألة ١٤٬٤٢٢ج ٢ ص ١٩٤فإذا أراد أن يشتري عشرين إردباً من القمح من جرن واحد ورأى بعضها صح؛ لأن رؤية بعضها يدل على باقيها. وهذا معروف بالشراء على العينة إذا يقول المشتري للبائع: أرني عينة القمح الذي عندك أو الشعير أو الذرة، فيأتي له ببعض منها فيشتري على رؤيته ويسميه الفقهاء بالنموذج - بتشديد النون وفتحها - ويشترط في صحة البيع على العينة أن يكون البيع متساوي الأجزاء،الفقه على المذاهب الأربعةمبحث الصرفالمسألة ١٥٬٠٨٢ج ٢ ص ٢٤٤فلا يملك ما بيع من الذهب بعينه ولا الفضة بعينها إلا بالقبض،الفقه على المذاهب الأربعةمبحث الوكالة بالبيع والشراءالمسألة ١٧٬٩٧٥ج ٣ ص ١٧٥البيع، ولكن الوكيل ملزماً بدفع الثمن الذي عينه له الموكل.بداية المجتهدالْبَابُ الرَّابِعُ فِي بُيُوعِ الشُّرُوطِ والثُّنْيَاالمسألة ٦٬٧٨٨ج ٣ ص ١٨٠وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ التَّحْرِيمَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ مُحَرَّمٍ بِعَيْنِهِ وَهُوَ السَّلَفُ، لِأَنَّ السَّلَفَ مُبَاحٌ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّحْرِيمُ مِنْ أَجْلِ الِاقْتِرَانِ (أَعْنِي: اقْتِرَانَ الْبَيْعِ بِهِ) ، وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ فِي نَفْسِهِ جَائِزٌ، وَإِنَّمَا امْتُنِعَ مِنْ قِبَلِ اقْتِرَانِ الشَّرْطِ بِهِ، وَهُنَالِكَ إِنَّمَا امْتَنَعَ الْبَيْعُ مِنْ أَجْلِ اقْتِرَانِ شَيْءٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ بِهِ، لَا أَنَّهُ شَيْءٌ مُحَرَّمٌ مِنْ قِبَلِ الشَّرْطِ.الفقه على المذاهب الأربعةمبحث خيار الرؤية وبيع الغائبالمسألة ١٤٬٤٨٩ج ٢ ص ١٩٨فإذا باع قمحاً رأى المشتري بعضه "عينته" فإن البيع يصح، ومثل رؤية العينة سماع ما كتب من وصفها في البرنامج "دفتر التاجر".فقه السنةما يصح وقفه وما لا يصحالمسألة ٢٣٬١٠٨ج ٣ ص ٥٢٣وكذلك يصح وقف كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه.بداية المجتهدبَابٌ فِي بُيُوعِ الذَّرَائِعِ الرِّبَوِيَّةِالمسألة ٦٬٥٨٣ج ٣ ص ١٦٠وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ نَقْدًا فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ يَدْخُلُهُ بَيْعُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ نَسِيئَةً، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ (أَعْنِي: الَّذِي يُدَايِنُ النَّاسَ) ، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ ذَرِيعَةٌ لِسَلَفٍ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ يَتَوَصَّلَانِ إِلَيْهِ بِمَا أَظْهَرَا مِنَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَقِيقَةٌ. ;الفقه على المذاهب الأربعةمبحث خيار الرؤية وبيع الغائبالمسألة ١٤٬٤٢٤ج ٢ ص ١٩٤فلو أعطى له العينة من غير بيع وباعه ما عنده دونها لم يصح، لأ المشتري في هذه الحالة لم ير شيئاً من المبيع.فقه السنةبيع الغررالمسألة ١٩٬٧٥١ج ٣ ص ٨٠١ - النهي عن بيع الحصاة: فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الارض التي لا تتعين مساحتها ثم يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة البيع. أو يبتاعون الشئ لا يعلم عينه،فقه السنةولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عملهالمسألة ٢١٬٦٢١ج ٣ ص ٣٢٤وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.بداية المجتهدالْجُمْلَةُ الْأُولَىالمسألة ٢٬٢٩٧ج ٢ ص ١٠وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَشْبِيهُ بَيْعِ مَالِ الزَّكَاةِ بِتَفْوِيتِهِ وَإِتْلَافِ عَيْنِهِ، فَمِنْ شَبَّهَهُ بِذَلِكَ قَالَ: الزَّكَاةُ مُتَرَتِّبَةٌ فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ وَالْمُفَوِّتِ.موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيعالمسألة ١١٬١٣٨ج ٢ ص ٣٤٠الرابع: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة. وهي نفس بيع العينة. اختار هذا التفسير ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة (٥) .موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيعالمسألة ١١٬١٧٦ج ٢ ص ٣٤٤• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وأيد ما ذهب إليه الشافعي - أي: في تجويزه العينة- بأنه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد مدة، لا لأجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة] (٢) .بداية المجتهدالْفَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْهُ وَهُوَ النَّظَرُ فِي الْفُسُوخِ.المسألة ٧٬٥٩٢ج ٤ ص ١٥وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ اخْتِلَافًا فِي الْمَذْهَبِ; وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمَحِلُّ الْمُعَيَّنُ لِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ مِمَّا تُقْصَدُ عَيْنُهُ، أَوْ مِمَّا لَا تُقْصَدُ عَيْنُهُ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا تُقْصَدُ عَيْنُهُ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ كَالظِّئْرِ إِذَا مَاتَ الطِّفْلُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْصَدُ عَيْنُهُ لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ عَلَى رِعَايَةِ الْغَنَمِ بأعيانها أَوْ بَيْعِ طَعَامٍ فِي حَانُوتٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.