فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
٨٤٧ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (١٠٠)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
٢٠
الفقه المقارن
٢٠
الفقه المقارن
٢٠
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث ما تجوز إجارته وما لا تجوز
المسألة ١٧٬٥٣٩
ج ٣ ص ١٢٩
ثم ستأجرها منه بخمسة مقبوضة
كبيع
العينة
المتقدم في كتاب البيوع،
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
المسألة ١١٬١٤١
ج ٢ ص ٣٤١
والثاني: أنه من باب
بيعتين
في
بيعة؛
لأنها صفقة جمعت
بيعتين
أصلها
البيعة
الأولى] (١) . وظاهر هذا أنه يقول بالتفريق بين
العينة،
وبين
البيعتين
في
بيعة.
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
* صور من البيوع المحرمة:
المسألة ٩٬٢٤٨
ج ٢ ص ٤٠٦
٧ -
بيع
العينة:
وهو أن
يبيعه
سلعة إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها نقداً، فاجتمع فيه
بيعتان
في
بيعة،
وهذا
البيع
حرام وباطل؛ لأنه ذريعة إلى الربا،
بداية المجتهد
الْجُمْلَةُ الرَّابِعَةُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ
المسألة ٧٬١٣٦
ج ٣ ص ٢٠٨
فَالشَّافِعِيَّةُ تُشَبِّهُ
الْمَبِيعَ
الْفَاسِدَ لِمَكَانِ الرِّبَا، وَالْغَرَرَ بِالْفَاسِدِ لِمَكَانِ تَحْرِيمِ
عَيْنِهِ;
كَبَيْعِ
الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِيهِ فَوْتٌ.
فقه السنة
بيع العينة
المسألة ٢٠٬٢٣٨
ج ٣ ص ١٤٢
بيع
العينة
نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ربا وإن كان في صورة
بيع
وشراء.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
المسألة ١١٬١٧٥
ج ٢ ص ٣٤٤
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واستدل أيضا - أي: الشافعي- على جواز
العينة
بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها، ممن اشتراها منه بعد مدة،
فالبيع
صحيح] (١) .
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب
المسألة ١٤٬٤٢٢
ج ٢ ص ١٩٤
فإذا أراد أن يشتري عشرين إردباً من القمح من جرن واحد ورأى بعضها صح؛ لأن رؤية بعضها يدل على باقيها. وهذا معروف بالشراء على
العينة
إذا يقول المشتري للبائع: أرني
عينة
القمح الذي عندك أو الشعير أو الذرة، فيأتي له ببعض منها فيشتري على رؤيته ويسميه الفقهاء بالنموذج - بتشديد النون وفتحها - ويشترط في صحة
البيع
على
العينة
أن يكون
البيع
متساوي الأجزاء،
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث الصرف
المسألة ١٥٬٠٨٢
ج ٢ ص ٢٤٤
فلا يملك ما
بيع
من الذهب
بعينه
ولا الفضة
بعينها
إلا بالقبض،
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث الوكالة بالبيع والشراء
المسألة ١٧٬٩٧٥
ج ٣ ص ١٧٥
البيع،
ولكن الوكيل ملزماً بدفع الثمن الذي
عينه
له الموكل.
بداية المجتهد
الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بُيُوعِ الشُّرُوطِ والثُّنْيَا
المسألة ٦٬٧٨٨
ج ٣ ص ١٨٠
وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ التَّحْرِيمَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ مُحَرَّمٍ
بِعَيْنِهِ
وَهُوَ السَّلَفُ، لِأَنَّ السَّلَفَ مُبَاحٌ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّحْرِيمُ مِنْ أَجْلِ الِاقْتِرَانِ (أَعْنِي: اقْتِرَانَ
الْبَيْعِ
بِهِ) ، وَكَذَلِكَ
الْبَيْعُ
فِي نَفْسِهِ جَائِزٌ، وَإِنَّمَا امْتُنِعَ مِنْ قِبَلِ اقْتِرَانِ الشَّرْطِ بِهِ، وَهُنَالِكَ إِنَّمَا امْتَنَعَ
الْبَيْعُ
مِنْ أَجْلِ اقْتِرَانِ شَيْءٍ مُحَرَّمٍ
لِعَيْنِهِ
بِهِ، لَا أَنَّهُ شَيْءٌ مُحَرَّمٌ مِنْ قِبَلِ الشَّرْطِ.
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب
المسألة ١٤٬٤٨٩
ج ٢ ص ١٩٨
فإذا باع قمحاً رأى المشتري بعضه "عينته" فإن
البيع
يصح، ومثل رؤية
العينة
سماع ما كتب من وصفها في البرنامج "دفتر التاجر".
فقه السنة
ما يصح وقفه وما لا يصح
المسألة ٢٣٬١٠٨
ج ٣ ص ٥٢٣
وكذلك يصح وقف كل ما يجوز
بيعه
ويجوز الانتفاع به مع بقاء
عينه.
بداية المجتهد
بَابٌ فِي بُيُوعِ الذَّرَائِعِ الرِّبَوِيَّةِ
المسألة ٦٬٥٨٣
ج ٣ ص ١٦٠
وَأَمَّا إِنْ كَانَ
الْبَيْعُ
الْأَوَّلُ نَقْدًا فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ يَدْخُلُهُ
بَيْعُ
ذَهَبٍ بِذَهَبٍ نَسِيئَةً، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ
الْعِينَةِ
(أَعْنِي: الَّذِي يُدَايِنُ النَّاسَ) ، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ ذَرِيعَةٌ لِسَلَفٍ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ يَتَوَصَّلَانِ إِلَيْهِ بِمَا أَظْهَرَا مِنَ
الْبَيْعِ
مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَقِيقَةٌ. ;
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب
المسألة ١٤٬٤٢٤
ج ٢ ص ١٩٤
فلو أعطى له
العينة
من غير
بيع
وباعه ما عنده دونها لم يصح، لأ المشتري في هذه الحالة لم ير شيئاً من
المبيع.
فقه السنة
بيع الغرر
المسألة ١٩٬٧٥١
ج ٣ ص ٨٠
١ - النهي عن
بيع
الحصاة: فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الارض التي لا تتعين مساحتها ثم يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة
البيع.
أو يبتاعون الشئ لا يعلم
عينه،
فقه السنة
ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله
المسألة ٢١٬٦٢١
ج ٣ ص ٣٢٤
وعند أبي حنيفة أنه يجوز
بيع
جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري
بعينه
ما ينتفع به في البيت.
بداية المجتهد
الْجُمْلَةُ الْأُولَى
المسألة ٢٬٢٩٧
ج ٢ ص ١٠
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَشْبِيهُ
بَيْعِ
مَالِ الزَّكَاةِ بِتَفْوِيتِهِ وَإِتْلَافِ
عَيْنِهِ،
فَمِنْ شَبَّهَهُ بِذَلِكَ قَالَ: الزَّكَاةُ مُتَرَتِّبَةٌ فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ وَالْمُفَوِّتِ.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
المسألة ١١٬١٣٨
ج ٢ ص ٣٤٠
الرابع: أن يقول:
أبيعك
هذه السلعة بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة. وهي نفس
بيع
العينة.
اختار هذا التفسير ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة (٥) .
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
المسألة ١١٬١٧٦
ج ٢ ص ٣٤٤
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وأيد ما ذهب إليه الشافعي - أي: في تجويزه
العينة-
بأنه قد قام الإجماع على جواز
البيع
من البائع بعد مدة، لا لأجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة] (٢) .
بداية المجتهد
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْهُ وَهُوَ النَّظَرُ فِي الْفُسُوخِ.
المسألة ٧٬٥٩٢
ج ٤ ص ١٥
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ اخْتِلَافًا فِي الْمَذْهَبِ; وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمَحِلُّ الْمُعَيَّنُ لِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ مِمَّا تُقْصَدُ
عَيْنُهُ،
أَوْ مِمَّا لَا تُقْصَدُ
عَيْنُهُ،
فَإِنْ كَانَ مِمَّا تُقْصَدُ
عَيْنُهُ
انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ كَالظِّئْرِ إِذَا مَاتَ الطِّفْلُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْصَدُ
عَيْنُهُ
لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ عَلَى رِعَايَةِ الْغَنَمِ بأعيانها أَوْ
بَيْعِ
طَعَامٍ فِي حَانُوتٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات