فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٠ج ٢ ص ٣٤٠

الأول: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم نقدا، أو بخمسة عشر نسيئة إلى سنة، فيقبل المشتري من غير تعيين لأحد الثمنين. قال بهذا التفسير: الثوري، وإسحاق، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي في أحد قوليه، وابن حزم من الظاهرية (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد