فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
٥٧٣ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (١٠٠)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
٢٠
الفقه المقارن
٢٠
الحنفية
٢٠
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي شَرَائِط لُزُومِ الْبَيْعِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ
المسألة ٢٩٬٤١٦
ج ٥ ص ٢٢٨
وَأَمَّا شَرَائِطُ لُزُومِ الْبَيْعِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ وَنَفَاذِهِ وَصِحَّتِهِ فَوَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْ
خِيَارَاتٍ
أَرْبَعَةٍ
خِيَارِ
التَّعْيِينِ
وَخِيَارِ
الشَّرْطِ
وَخِيَارِ
الْعَيْبِ
وَخِيَارِ
الرُّؤْيَةِ فَلَا يَلْزَمُ مَعَ أَحَدِ هَذِهِ
الْخِيَارَاتِ
وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله افْتِرَاقُ الْعَاقِدَيْنِ مَعَ الْخُلُوِّ عَنْ
الْخِيَارَيْنِ
وَهُوَ
خِيَارُ
الشَّرْطِ
وَخِيَارُ
الْعَيْبِ شَرْطٌ أَيْضًا وَلَقَبُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ
خِيَارَ
الْمَجْلِسِ
لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهُ ثَابِتٌ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله بِقَوْلِهِ: عليه الصلاة والسلام «الْمُتَبَايِعَانِ
بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ؛
المبسوط
بَابُ نِكَاحِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ
المسألة ٩٬٠٤٤
ج ٤ ص ٢١٦
(وَالثَّانِي)
خِيَارُ
الْمُعْتَقَةِ لَا يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ بَلْ يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ
الْمَجْلِسِ
كَخِيَارِ
الْمُخَيَّرَةِ،
وَخِيَارُ
الْبُلُوغِ فِي جَانِبِهَا يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَقَةَ إنَّمَا يَثْبُتُ لَهَا
الْخِيَارُ
بِتَخْيِيرِ الشَّرْعِ حَيْثُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِي» فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الثَّابِتِ بِتَخْيِيرِ الزَّوْجِ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ بَيَانُ مَا يَبْطُلُ بِهِ الْخِيَارُ
المسألة ١٤٬٥٩٠
ج ٢ ص ٣٢٦
فَلَا
خِيَارَ
لَهَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
خِيَارَهَا
يَتَقَيَّدُ
بِالْمَجْلِسِ،
وَهُوَ
مَجْلِسُ
التَّخْيِيرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ.
المبسوط
بَابُ الْخِيَارِ
المسألة ١٤٬٦٦١
ج ٦ ص ٢١١
أَلَا تَرَى أَنَّ حُكْمَ قَبْضِ بَدَلِ الصَّرْفِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ لَمَّا تَوَقَّتَ
بِالْمَجْلِسِ
لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ أَنْ يَطُولَ أَوْ يَقْصُرَ فَإِذَا قَامَتْ أَوْ أَخَذَتْ فِي عَمَلٍ يَعْرِفُ أَنَّهُ قَطْعٌ لِمَا كَانَتْ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ
خِيَارُهَا؛
لِأَنَّ اشْتِغَالَهَا بِعَمَلٍ آخَرَ يَقْطَعُ
الْمَجْلِسَ
أَلَا تَرَى أَنَّ
الْمَجْلِسَ
يَكُونُ
مَجْلِسَ
مُنَاظَرَةٍ ثُمَّ يَنْقَلِبُ
مَجْلِسَ
أَكْلٍ إذَا اشْتَغَلُوا بِهِ ثُمَّ
مَجْلِسَ
الْقِتَالِ إذَا اقْتَتَلُوا وَلِأَنَّ الذَّهَابَ عَنْ
الْمَجْلِسِ
إنَّمَا كَانَ مُبْطِلًا
لِخِيَارِهَا
لِوُجُودِ دَلِيلِ الْإِعْرَاضِ عَمَّا فُوِّضَ إلَيْهَا وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِاشْتِغَالِهَا بِعَمَلٍ آخَرَ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي الشَّرْط الَّذِي يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ الْعَقْدِ
المسألة ٢٧٬٢٥١
ج ٥ ص ١٣٧
وَلَوْ سَارَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ وَاقِفٌ؛ بَطَلَ
خِيَارُهَا،
فَالْعِبْرَةُ
لِمَجْلِسِهَا
لَا
لِمَجْلِسِ
الزَّوْجِ.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْفَاءِ
المسألة ٩٬٦٦٠
ج ٣ ص ٢٨٢
وَقَوْلُهُ
(وَخِيَارُ
الْبُلُوغِ) تَفْرِيعٌ آخَرُ عَلَى
خِيَارِ
الْبُلُوغِ، وَيَتَضَمَّنُ الْوَجْهُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ
خِيَارِ
الْبُلُوغِ
وَخِيَارِ
الْعِتْقِ. وَتَقْرِيرُهُ
خِيَارُ
الْبُلُوغِ (فِي حَقِّ الْبِكْرِ لَا يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ
الْمَجْلِسِ)
يَعْنِي
مَجْلِسَ
بُلُوغِهَا بِأَنْ رَأَتْ الدَّمَ وَقَدْ كَانَ بَلَغَهَا خَبَرُ النِّكَاحِ فَسَكَتَتْ أَوْ
مَجْلِسُ
بُلُوغِ الْخَبَرِ بِالنِّكَاحِ فَسَكَتَتْ، بَلْ يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا،
التجريد
مسألة ٥٦٩
ج ١ ص ٢٢٥٥
ولأن ما جعله غاية
للخيار
امتد
الخيار
إلى انقضائه، كما لو امتد
المجلس
إلى انقضائه.
العناية شرح الهداية
فَصْلٌ فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ
المسألة ١١٬٦٩٣
ج ٤ ص ٩٥
فَإِنْ أَيُّهُمَا قَامَ عَنْ
الْمَجْلِسِ
قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ بَطَلَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مَحْضٌ لَا يَشُوبُهُ التَّعْلِيقُ، وَلِهَذَا لَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ كَلَامِهِ قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ جَازَ إذَا اُعْتُبِرَ
مَجْلِسُهَا،
فَالْمَجْلِسُ
تَارَةً يَتَبَدَّلُ بِالتَّحَوُّلِ: يَعْنِي إلَى
مَجْلِسٍ
آخَرَ، وَمَرَّةً بِالْأَخْذِ فِي عَمَلٍ آخَرَ مَا بَيَّنَّاهُ فِي
الْخِيَارِ،
يَعْنِي فِي قَوْلِهِ إذْ
مَجْلِسُ
الْأَكْلِ غَيْرُ
مَجْلِسِ
الْمُنَاظَرَةِ إلَى آخِرِهِ.
التجريد
مسألة ٥٦٤
ج ١ ص ٢٢٢٢
قلنا:
الخيار
إذا أثبت حكمًا لم تؤثر الجهالة فيه، بدلالة:
خيار
العيب،
وخيار
المجلس
عندهم. وإنما تؤثر الجهالة في
الخيار
الذي يثبت من جهة الشرط، والمعنى في الأصل: أن
الخيار
يثبت شرطا، فالجهالة مؤثرة فيه.
المبسوط
بَابُ الْخِيَارِ
المسألة ١٤٬٦٥٩
ج ٦ ص ٢١١
لِأَنَّ التَّخْيِيرَ مِنْ الزَّوْجِ مُطْلَقٌ وَالْمُطْلَقُ فِيمَا يَحْتَمِلُ التَّأْبِيدَ مُتَأَبِّدٌ وَلَكِنَّا تَرَكْنَا هَذَا الْقِيَاسَ لِآثَارِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلِأَنَّ
الْخِيَارَ
الطَّارِئَ لَهَا عَلَى النِّكَاحِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ
بِالْخِيَارِ
الطَّارِئِ شَرْعًا وَهُوَ
خِيَارُ
الْمُعْتَقَةِ وَذَلِكَ يَتَوَقَّتُ
بِالْمَجْلِسِ
فَكَذَلِكَ هَذَا لَهَا
الْخِيَارُ
مَا بَقِيَتْ فِي
الْمَجْلِسِ
وَإِنْ تَطَاوَلَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ؛
فتح القدير
بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْفَاءِ
المسألة ١٥٬٨٢٣
ج ٣ ص ٢٨٢
(قَوْلُهُ
وَخِيَارُ
الْبُلُوغِ فِي حَقِّ الْبِكْرِ لَا يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ
الْمَجْلِسِ)
بَلْ يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ سُكُوتِهَا وَالْمُرَادُ
بِالْمَجْلِسِ
مَجْلِسُ
بُلُوغِهَا بِأَنْ حَاضَتْ فِي
مَجْلِسٍ
وَقَدْ كَانَ بَلَغَهَا النِّكَاحُ، أَوْ
مَجْلِسِ
بُلُوغِ خَبَرِ النِّكَاحِ إذَا كَانَتْ بِكْرًا بَالِغَةً، وَجَعَلَ الْخَصَّافُ
خِيَارَ
الْبِكْرِ مُمْتَدًّا إلَى آخِرِ
الْمَجْلِسِ
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ مَالَ هُوَ إلَيْهِ، وَهُوَ خِلَافُ رِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ فَإِنَّ فِيهِ ثُبُوتَ
الْخِيَارِ
لَهَا فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا بَالِغَةً إذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِالنِّكَاحِ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ تَطْلُبَ مَعَ رُؤْيَةِ الدَّمِ فَإِنْ رَأَتْهُ لَيْلًا تَطْلُبُ بِلِسَانِهَا فَتَقُولُ فَسَخْت نِكَاحِي وَتُشْهِدُ إذَا أَصْبَحَتْ وَتَقُولُ رَأَيْت الدَّمَ الْآنَ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ شَرَائِطُ اللُّزُومِ
المسألة ١٤٬٢٥٣
ج ٢ ص ٣١٦
وَكَذَا
خِيَارُ
الْبُلُوغِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى إذَا كَانَتْ الْأُنْثَى ثَيِّبًا لَا يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ عَنْ
الْمَجْلِسِ،
وَخِيَارُ
الْعِتْقِ، وَالْمُخَيَّرَةُ يَبْطُلُ وَالْفَرْقُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ
خِيَارِ
الْبِكْرِ
وَخِيَارِ
الْعِتْقِ،
وَخِيَارِ
الْمُخَيَّرَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ، وَالثَّانِي لَا يَبْطُلُ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي شَرَائِط الصَّرْف
المسألة ٢٩٬١٤٩
ج ٥ ص ٢١٥
لِأَنَّ
خِيَارَ
الْمُخَيَّرَةِ يَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ عَمَّا فُوِّضَ إلَيْهَا وَالْقِيَامُ عَنْ
الْمَجْلِسِ
أَوْ الِاشْتِغَالُ بِعَمَلٍ آخِرُ دَلِيلِ الْإِعْرَاضِ، وَهَهُنَا لَا عِبْرَةَ بِالْإِعْرَاضِ إنَّمَا الْعِبْرَةُ لِلِافْتِرَاقِ بِالْأَبْدَانِ وَلَمْ يُوجَدْ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَلْحَقَ هَذَا
بِخِيَارِ
الْمُخَيَّرَةِ، حَتَّى لَوْ نَامَ طَوِيلًا أَوْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ يَبْطُلُ الصَّرْفُ
كَالْخِيَارِ.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٣٦٬٦٠٤
ج ٦ ص ٣٠٠
وَلَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ
بِالْخِيَارِ
كَانَ لَهُ
خِيَارُ
ذَلِكَ
الْمَجْلِسِ
فَقَطْ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ شَرَائِطُ اللُّزُومِ
المسألة ١٤٬٢٤٨
ج ٢ ص ٣١٦
وَكَذَا فِي الْمَوْلَى؛ لِأَنَّ
الْخِيَارَ
يَثْبُتُ بِالْعِتْقِ، وَالْعِتْقُ حَصَلَ بِإِعْتَاقِهِ، وَالتَّخْيِيرُ مِنْ الْعَبْدِ تَمْلِيكٌ فَيَقْتَضِي جَوَابًا فِي
الْمَجْلِسِ،
فَيَمْتَدُّ إلَى آخِرِ
الْمَجْلِسِ
كَخِيَارِ
الْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ وَقْتُ ثُبُوت الْخِيَار فِي النِّكَاحِ
المسألة ١٤٬٦٨٢
ج ٢ ص ٣٢٩
وَأَمَّا وَقْتُ ثُبُوتِهِ، فَوَقْتُ عِلْمِهَا بِالْعِتْقِ
وَبِالْخِيَارِ،
وَأَهْلِيَّةُ الِاخْتِيَارِ، فَيَثْبُتُ لَهَا
الْخِيَارُ
فِي
الْمَجْلِسِ
الَّذِي تَعْلَمُ فِيهِ بِالْعِتْقِ، وَبِأَنَّ لَهَا
الْخِيَارَ،
وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهَا، وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْعِتْقِ أَوْ عَلِمَتْ بِالْعِتْقِ، وَلَمْ تَعْلَمْ بِأَنَّ لَهَا
الْخِيَارَ،
فَلَمْ تَخْتَرْ لَمْ يَبْطُلْ
خِيَارُهَا
وَلَهَا
بِمَجْلِسِ
الْعِلْمِ إذَا عَلِمَتْ بِهِمَا
التجريد
مسألة ٥٦٥
ج ١ ص ٢٢٢٨
البيع. أصله:
خيار
المعاينة فيما اشتراه من المصر، وعكسه
خيار
العيب،
وخيار
الشرط اعتبار ما بعد
المجلس
بحال
المجلس
لا يصح؛ لأن حال
المجلس
قد جعلت كحال العقد، بدلالة: أنها محل لقبض ثمن الصرف وإنما جاز القبض بعده، فكيف يكون حال
المجلس
كحال العقد بهذا الدليل؟.
التجريد
مسألة ١١٤٢
ج ١ ص ٤٨٨٨
ولا يقال إن السكوت يدل على الإعراض كالعمل، لأن السكوت فكر فيما جعل إليها وأرتياء، وهذا من عمل الاختيار فصار كاستدعاء الشهود ولأنه
خيار
يملك فكان على
المجلس
كخيار
القبول وقد دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المتبايعان
بالخيار
ما لم يتفرقا) .
التجريد
مسألة ٦٢٥
ج ١ ص ٢٥١١
ولأنهما يملكان الفسخ، فحطهما يلحق بالعقد،
كخيار
المجلس.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٣٥٬٩٥٤
ج ٦ ص ٢٥٣
قَالَ (وَإِذَا) (أَوْجَبَ) أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ
بِالْخِيَارِ
إنْ شَاءَ قَبِلَ فِي
الْمَجْلِسِ
وَإِنْ شَاءَ رَدَّ، وَهَذَا
خِيَارُ
الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ
الْخِيَارُ
يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ،
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات