Mas’ala 1216دليل الطالب لنيل المطالبHanbalivol. 1, p. 208vol. 1, p. 208 وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفرد أخذ جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات: يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث ويرثان بالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare