فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢١٦دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٢٠٨ج ١ ص ٢٠٨

وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفرد أخذ جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات: يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث ويرثان بالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد