Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(إلا أن يشترطه) أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة،

902

وكذا كل قربة لم تتعين عليه، وما له منه بد كعشاء ومبيت بيته، لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء،

903

وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه،

904

وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض، أو شهود جنازة فيجوز له بالشرط،

3,477

قال في المبدع: وهو قول جماعة من الصحابة،

3,478

ومن بعدهم. وكذا قاله الشافعي وغيره،

3,479

وقال الوزير: وهو الصحيح عندي. ولأن الاشتراط يصيره كالمستثنى، قال إبراهيم: كانوا يستحبون للمعتكف هذه الخصال.

شهود جنازة وكذا كل قربة لم تتعين عليه كزيارة صديق، وصلة رحم، فله شرطه.

مرضت، أَو عرض لي عارض خرجت، فله شرطه كما في الإحرام، وفائدته: أنه يجوز له التحلل، إذا حدث عائق، من مرض أو غيره،

3,480

ولو لم يكن المرض ونحوه شديدًا.

3,481

وقال المجد: الشرط هنا سقوط القضاء في العدة المعينة،

3,482

فأما المطلقة كنذر شهر متتابع، لا يخرج منه إلا لمرض، فإنه يقضي زمن المرض، لإمكان حمل الشرط هنا على انقطاع التتابع فقط، ويكون الشرط هنا أفاد سقوط الكفارة.

وإذا زال العذر، وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب لأن الحكم يدور مع علته،

3,483

فإن أخر رجوعه عن وقت إمكانه فكما لو خرج لما له منه بد، وله ثلاثة أحوال: نذر اعتكاف أيام غير متتابعة، ولا معينة، كعشرة أيام، فيلزمه إتمام الباقي من الأيام، محتسبًا بما مضى، بأن يقضي ما بقي، وعليه كفارة يمين، أو الاستئناف بلا كفارة، أو نذر أيامًا معينة، كالعشر الأخير من رمضان، فعليه قضاء ما ترك، ليأتي بالواجب، وكفارة يمين لفوات المحل.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

its words on this mas’ala come with mas’ala 1156 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.