فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إلا أن يشترطه) أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة،

٩٠٢

وكذا كل قربة لم تتعين عليه، وما له منه بد كعشاء ومبيت بيته، لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء،

٩٠٣

وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه،

٩٠٤

وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض، أو شهود جنازة فيجوز له بالشرط،

٣٬٤٧٧

قال في المبدع: وهو قول جماعة من الصحابة،

٣٬٤٧٨

ومن بعدهم. وكذا قاله الشافعي وغيره،

٣٬٤٧٩

وقال الوزير: وهو الصحيح عندي. ولأن الاشتراط يصيره كالمستثنى، قال إبراهيم: كانوا يستحبون للمعتكف هذه الخصال.

شهود جنازة وكذا كل قربة لم تتعين عليه كزيارة صديق، وصلة رحم، فله شرطه.

مرضت، أَو عرض لي عارض خرجت، فله شرطه كما في الإحرام، وفائدته: أنه يجوز له التحلل، إذا حدث عائق، من مرض أو غيره،

٣٬٤٨٠

ولو لم يكن المرض ونحوه شديدًا.

٣٬٤٨١

وقال المجد: الشرط هنا سقوط القضاء في العدة المعينة،

٣٬٤٨٢

فأما المطلقة كنذر شهر متتابع، لا يخرج منه إلا لمرض، فإنه يقضي زمن المرض، لإمكان حمل الشرط هنا على انقطاع التتابع فقط، ويكون الشرط هنا أفاد سقوط الكفارة.

وإذا زال العذر، وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب لأن الحكم يدور مع علته،

٣٬٤٨٣

فإن أخر رجوعه عن وقت إمكانه فكما لو خرج لما له منه بد، وله ثلاثة أحوال: نذر اعتكاف أيام غير متتابعة، ولا معينة، كعشرة أيام، فيلزمه إتمام الباقي من الأيام، محتسبًا بما مضى، بأن يقضي ما بقي، وعليه كفارة يمين، أو الاستئناف بلا كفارة، أو نذر أيامًا معينة، كالعشر الأخير من رمضان، فعليه قضاء ما ترك، ليأتي بالواجب، وكفارة يمين لفوات المحل.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬١٥٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.