Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(والدم) المطلق (شاة) كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز (أو سبع بدنة) أو بقرة،

981

فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

كلها . (وتجزئ عنها) أي عن البدنة (بقرة) وبالعكس لقول جابر: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم، وهذا مذهب الجمهور.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«والدم شاة» أي: إذا أطلق الدم في كلام الفقهاء فالمراد من ذلك واحد من ثلاثة أمور:

الأول: شاة، والشاة إذا أطلقت في لسان الفقهاء، فهي للذكر والأنثى من الضأن والمعز، فالتيس شاة، والخروف شاة، والشاة الأنثى شاة، والعنز شاة. «أو سبع بدنة» وهذا هو الثاني مما مراد بالدم، أي: واحد من سبعة من البدنة، والدليل أن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة:«انسك شاة»، وجعل البعير يشترك فيها سبعة أشخاص، كما قال جابر رضي الله عنه :«نحرنا مع النبي ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»، بشرط أن ينويه قبل ذبحها،

9,300

فإن جاء إلى بدنة مذبوحة، واشترى سبعها ونواه عن الشاة، فإنه لا يجزئ؛ لأنه صار لحماً، ولا بد في الفدية أن تذبح بنية الفدية.

وقوله:«سبع بدنة» ظاهره أنه يجزئ ولو كان شريكه يريد اللحم وهو كذلك،

9,301

فلو اتفق إنسان مع جزار على أن يشتري سبع البعير التي يريد أن ينحرها، ونواه المشتري عن شاة واجبة في فدية أذى أجزأ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.