فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(والدم) المطلق (شاة) كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز (أو سبع بدنة) أو بقرة،

٩٨١

فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كلها . (وتجزئ عنها) أي عن البدنة (بقرة) وبالعكس لقول جابر: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم، وهذا مذهب الجمهور.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«والدم شاة» أي: إذا أطلق الدم في كلام الفقهاء فالمراد من ذلك واحد من ثلاثة أمور:

الأول: شاة، والشاة إذا أطلقت في لسان الفقهاء، فهي للذكر والأنثى من الضأن والمعز، فالتيس شاة، والخروف شاة، والشاة الأنثى شاة، والعنز شاة. «أو سبع بدنة» وهذا هو الثاني مما مراد بالدم، أي: واحد من سبعة من البدنة، والدليل أن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة:«انسك شاة»، وجعل البعير يشترك فيها سبعة أشخاص، كما قال جابر رضي الله عنه :«نحرنا مع النبي ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»، بشرط أن ينويه قبل ذبحها،

٩٬٣٠٠

فإن جاء إلى بدنة مذبوحة، واشترى سبعها ونواه عن الشاة، فإنه لا يجزئ؛ لأنه صار لحماً، ولا بد في الفدية أن تذبح بنية الفدية.

وقوله:«سبع بدنة» ظاهره أنه يجزئ ولو كان شريكه يريد اللحم وهو كذلك،

٩٬٣٠١

فلو اتفق إنسان مع جزار على أن يشتري سبع البعير التي يريد أن ينحرها، ونواه المشتري عن شاة واجبة في فدية أذى أجزأ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.