Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ويباح الحشيش) من حرم المدينة (للعلف) لما تقدم،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

(ويباح الحشيش) من حرم المدينة (للعلف) لما تقدم أي في حديث علي ولفظه «إلا أن يعلف رجل بعيره» قال الشيخ: ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف،

3,877

فإن النبي صلى الله عليه وسلم، رخص لأهل المدينة في هذا، لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه.

3,878

وعنه: يسلب من العادي، ويتصدق به على فقراء المدينة، وسلب سعد عبداً يقطع شجراً ويخبطه، وأبى أن يرده عليهم، رواه مسلم. و «العلف» بفتح اللام، ما تأكله البهائم، يقال: علف الدابة، وأعلفها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ويباح الحشيش للعلف، وآلة الحرث ونحوه»، لأن أهل المدينة أهل زروع فرخص لهم في ذلك، كما رخص لأهل مكة في الإذخر.

والدليل أن النبي ﷺ رخص في ذلك ، فيباح أن تحش الحشيش لتعلف بهائمك.

9,346

وكذلك قطع الأغصان لآلة الحرث، أي السواني، بأن يقطع الإنسان شجرة، لينتفع بخشبها في المساند والعوارض، وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرث، وبهذا نعلم أن تحريم حرم المدينة أخف من تحريم حرم مكة.

9,347

ويجوز الرعي في حرم المدينة، وحرم مكة؛ لأن الرسول ﷺ كان معه الإبل، ولم يرد عنه ﷺ أنه كان يكمم أفواهها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.