Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ولا) بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه) لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه،

1,130

فإن كان يعتق عليه بالشراء صح؛ لأنه وسيلة إلى حريته.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

لما فيه من الصغار . فمنع من ابتدائه أي ابتداء ملك الكافر للمسلم، وهو أولى بالمنع من الاستدامة فلم يصح البيع.

من ابتدائه فإن كان يعتق عليه بالشراء صح أي الشراء واغتفر هذا الزمن اليسير لأجل العتق.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ولا عبد مسلم لكافر» العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر؛ لأنه من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده،

10,908

فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه، وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام، فلا يحل للإنسان المسلم أن يبيع عبده المسلم على كافر.

وبيع العبد الكافر على الكافر صحيح، بأن كان عند إنسان عبد كافر وباعه على كافر. «إذا لم يعتق عليه» أي: على الكافر،

10,909

فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه،

10,910

ومن الذي يعتق على مشتريه؟ هو ذو الرحم المحرم أي: ابنه، وابن بنته، وأخوه، وعمه، وخاله، وابن أخيه وما أشبه ذلك، فكل من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه،

10,911

فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر وبعته على الكافر يصح؛ لأنه بمجرد ما يقول: قبلت يكون العبد حراً، وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد، إذ إن فيه تعجيلاً لحريته، ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة؛ لأنه بمجرد ما يقول: قبلت يعتق،

10,912

فإذا كان يعتق عليه فإنه يصح بيعه.

كذلك ـ أيضاً ـ لو كان يعتق عليه بالتعليق، بأن يقول: هذا الكافر إذا ملكت هذا العبد فهو حر، فإنه بمجرد ما يملكه يكون حراً، والمؤلف عمم قال:«إذا لم يعتق عليه»،

10,913

فإذا عتق عليه إما لرحم محرم،

10,914

وإما بتعليق فإنه يصح بيعه عليه؛ لأن في ذلك استعجالاً لحريته.

وهل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟.

الجواب: يصح بيع العبد المسلم لمسلم، والكافر للكافر، والكافر للمسلم،

10,915

أما المسلم فلا يصح بيعه للكافر.

10,916

وَإِنْ أسْلَمَ فِي يَدِهِ أُجْبِرَ عَلَى إِزَالَةِ مُلكِهِ، وَلَا تَكْفِي مُكَاتَبَتُهُ،

10,917

وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَكِتَابَةٍ أَوْ بَيْعٍ وَصَرفٍ صَحَّ فِي غَيْرِ الكِتَابَةِ .......

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.