Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب البيع

زاد المستقنعHanbalimasa’il 1466 to 1522

  1. 1/1001/100

    وهو مبادلة مال "ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض"

  2. وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه

  3. فإن اشتغلا بما يقطعه بطل

  4. وهي الصيغة القولية

  5. وبمعاطاة

  6. وهي الفعلية.

  7. ويشترط التراضي منهما

  8. فلا يصح من مكره بلا حق

  9. وأن يكون العاقد جائز التصرف

  10. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي.

  11. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد

  12. إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة "ولا المتنجسة"

  13. ويجوز الاستصباح بها "في غير مسجد" .

  14. وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه

  15. فان باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح

  16. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه "ولم يسمه في العقد" صح له بالإجازة ولزم المشترى بعدمها ملكا.

  17. 1/1011/101

    ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق

  18. بل تؤجر

  19. ولا يصح بيع نقع البئر

  20. ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك

  21. ويملكه آخذه.

  22. وأن يكون مقدورا على تسليمه

  23. فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء

  24. ولا مغصوب من غير غاصبه أوقادر على أخذه.

  25. وأن يكون معلوما برؤية أو صفة

  26. فان اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح.

  27. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع "منفردين"

  28. ولا مسك في فأرته

  29. ونوى في تمر وصوف على ظهر "وفجل ونحوه قبل قلعه"

  30. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة

  31. ولا عبد من عبيد ونحوه

  32. ولا استثناؤه

  33. إلا معينا

  34. وان استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح

  35. وعكسه الشحم والحمل.

  36. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه "كرمان وبطيخ" والباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله.

  37. 1/1021/102

    وأن يكون الثمن معلوما

  38. فان باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد "وجهلاه أو أحدهما" لم يصح.

  39. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح

  40. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا "وعكسه" أو معلوما ومجهولا "يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا" لم يصح

  41. "فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه" .

  42. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه

  43. وان باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا "صفقة واحدة" صح في عبده وقي الخل بقسطه

  44. "ولمشتر الخيار إن جهل الحال" .

  45. فصل

  46. البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها "الثاني"

  47. ويصح النكاح وسائر العقود.

  48. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا

  49. ولا سلاح في فتنة

  50. ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه

  51. وان أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه

  52. 1/1031/103

    ولا تكفي مكاتبته

  53. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير المكاتبة ويقسط العوض عليهما.

  54. ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة

  55. وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه

  56. ويبطل العقد فيهما.

  57. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة "لا بالعكس" لم يجز

  58. وإن اشتراه "بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه" أو بعد تغير صفته "أو من غير مشتريه" أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.