وإن اشترط المشتري ذلك صح.
Its commentaries
(وإن اشترط المشتري ذلك صح) الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر، ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما، ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. [فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه] فصل
Adds nothing on this mas’ala.
في الحال (وإن اشترط المشتري ذلك صح) الشرط لحديث «المسلمون على شروطهم» .
قرية مزارعها بلا نص أو قرينة . فصل في بيع الثمار وما يتعلق به.
باع) أو وهب أو رهن (نخلا تشقق طلعه) أي من باع نخلا أو وهب، أو رهن نخلا تشقق طلعه، بكسر الطاء وفتحها على المشهور، وهو ظاهر القاموس وغيره، وعاء عنقوده، سواء تشقق الطلع بنفسه، أو شققه الصعاد فيظهر، قال القاضي: أيهما كان فهو التأبير ههنا، والحكم متعلق بالظهور من الغلاف، دون نفس التلقيح، بغير خلاف بين العلماء.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.