وإن اشترط المشتري ذلك صح.
الشروح عليها
(وإن اشترط المشتري ذلك صح) الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر، ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما، ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. [فصل من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه] فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
في الحال (وإن اشترط المشتري ذلك صح) الشرط لحديث «المسلمون على شروطهم» .
قرية مزارعها بلا نص أو قرينة . فصل في بيع الثمار وما يتعلق به.
باع) أو وهب أو رهن (نخلا تشقق طلعه) أي من باع نخلا أو وهب، أو رهن نخلا تشقق طلعه، بكسر الطاء وفتحها على المشهور، وهو ظاهر القاموس وغيره، وعاء عنقوده، سواء تشقق الطلع بنفسه، أو شققه الصعاد فيظهر، قال القاضي: أيهما كان فهو التأبير ههنا، والحكم متعلق بالظهور من الغلاف، دون نفس التلقيح، بغير خلاف بين العلماء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.