Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ولا ينجس الآدمي بالموت) لحديث «المؤمن لا ينجس» متفق عليه.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

Says nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ولا يَنجُسُ الآدمِيُّ بالمَوْتِ»، الآدمي: مَنْ كان من بني آدم من مؤمن، وكافر، وذكر، وأنثى، وصغير، وكبير، فإِنه لا يَنْجُسُ بالموت.

١ - لعموم قوله ﷺ :«إِن المؤمن لا يَنجُسَ».

٢ - قوله ﷺ فيمن وَقَصَتْه ناقته:«اغسلوه بماءٍ وسِدْر».

٣ - قوله ﷺ لمن غَسَّلن ابنته:«اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إِن رأيتنَّ ذلك». ........

وهذا يدلُّ على أن بَدَنَ الميْت ليس بِنَجِس، لأنَّه لو كان نجساً لم يُفِد الغسل فيه شيئاً، فالكلب مثلاً لو غسَلْتَه ألف مرَّة لم يطهر؛ ولولا أن غسل بَدَنِ الميْت يؤثِّر فيه بالطَّهارة لكان الأمْرُ بغسله عبثاً.

1,421

فإِن قيل: إِن هذا ظاهر في المؤمن أنَّه لا يَنْجُس،

1,422

أما بالنسبة للمشرك فكيف يُقال: لا يَنْجُس، والله يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ .

فالجواب: أنَّ المراد بالنَّجاسة هنا النَّجاسة المعنويَّة؛ بدليل أنَّ الله تعالى أباح لنا أن نتزوَّج نساء أهل الكتاب،

1,423

وأن نأكل طعامهم، مع أنَّ أيديهم تلامسه؛ والإِنسان يلامس زوجته إِذا كانت من أهل الكتاب، ولم يَرِدْ أَمْرٌ بالتَّطَهُّر مِنْهنَّ؛ وهذا هو القول الصَّحيح.

1,424

وقال بعض العلماء: إن الكافر يَنجُس بالموت ، واستدلُّوا بما يلي:

١ - منطوق الآية السَّابقة.

٢ - مفهوم الحديث السَّابق.

٣ - أنه لا يُغَسَّل،

1,425

وإِذا كان لا يُغَسَّل، فالعِلَّة فيه أنه نَجِسُ العين، وما كان نَجِس العين فإِن التَّغسيل لا يفيد فيه.

ورُدَّ هذا: بأن المراد بالنَّجس في الآية النَّجاسة المعنويَّة؛ للأدلَّة التي استدلَّ بها من قال بطهارة بَدَنِ الكافر،

1,426

وكذلك يُجاب عن مفهوم حديث:«إِن المؤمن لا يَنجُس».

1,427

وأما عَدَم تغسيله: فلأن تغسيل الميت إِكرام؛ والكافر ليس محلًّا للإِكرام. وما لا نَفْسَ له سائِلَةٌ مُتَولِّد مِنْ طَاهرٍ .......................

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.