Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(الثاني: معرفة الأجرة) بما تحصل به معرفة الثمن لحديث أحمد عن أبي سعيد: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره» ،

1,481

فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم، وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح،

1,482

ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما يحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

(الثاني معرفة الأجرة) بما تحصل به معرفة الثمن أي قياسًا عليه، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلومًا برؤية أو صفة، كالثمن.

يبين له أجره . فإن آجره الدار بعمارتها أي التي تحدث، لم تصح للجهالة،

5,107

وأما عمارة شيء معلوم حال العقد فجائز.

وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح أي الإجارة، لجهالة المشروط، فقد تزيد العمارة، وقد تنقص، وقد يقول المؤجر: أردت عمارة أحسن من هذا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«الثاني: معرفة الأجرة» أي: الشرط الثاني أن تكون الأجرة معلومة، ودليل ذلك هو دليل اشتراط معرفة المنفعة؛ لأنها أحد المعقود عليهما، فلا بد من العلم بها.

note

فلو قال: استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم، فالإجارة غير صحيحة؛ لأن ما في يده من الدراهم مجهول، وبعضه ـ أيضاً ـ مجهول، حتى لو كان الذي في يده من الدراهم معلوماً، بأن كان معه عشرة آلاف ريال،

13,778

وقال: ببعض ما في يدي من الدراهم،

13,779

فإن الأجرة لا تصح.

ولو قال: استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس، فهو ـ أيضاً ـ لا يصح؛ لأن الأجرة غير معلومة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.