باب الإجارة
زاد المستقنعHanbalimasa’il 1929 to 1977
-
1/1261/126
تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي "وتعليم علم" .
-
الثاني: معرفة الأجرة
-
وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما
-
وان دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة.
-
1/1271/127
الثالث: الإباحة في العين
-
فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر
-
وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه.
-
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
فصل
-
ويشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة "في غير الدار ونحوها" .
-
وأن يعقد على نفعها دون أجزائها
-
فلا تصح إجارة الطعام للأكل
-
ولا الشمع ليشعله
-
ولا حيوان ليأخذ لبنه
-
إلا في الظئر
-
ونقع البئر "وماء الأرض" يدخلان تبعا.
-
والقدرة على التسليم
-
فلا تصح إجارة الآبق والشارد.
-
واشتمال العين على المنفعة,
-
فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع.
-
وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها
-
وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه "لا بأكثر منه ضررا" .
-
وتصح إجارة الوقف
-
فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ
-
وللثاني حصته من الأجرة.
-
1/1281/128
وان آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح.
-
وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين او بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف.
-
ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.
-
وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها
-
فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة.
فصل
-
وهي عقد لازم
-
فان أجره شيئا ومنعه "كل المدة" أو بعضها فلا شيء له
-
وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة.
-
وتنفسخ بتلف العين المؤجرة
-
وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا
-
وبانقلاع ضرس أو برئه ونحوه
-
لا بموت المتعاقدين أو أحدهما
-
ولا ضياع نفقة المستأجر ونحوه.
-
وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها "أو غرقت" انفسخت الإجارة في الباقي
-
1/1291/129
وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ
-
وعليه أجرة ما مضى.
-
ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ
-
ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم
-
ولا راع لم يتعد
-
ويضمن المشترك ما تلف بفعله
-
ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله
-
ولا أجرة له.
-
وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل
-
وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة.
-
ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل.