Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(والوصية بخلاف ذلك) فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه،

1,733

وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته، عتقا من رأس المال وورثا، لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به، ولا يكون عتقهم وصية ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث،

1,734

وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث. [

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

لا مانع به . ولا يكون عتقهم وصية وإلا لاعتبر من الثلث،

5,580

فلو اشترى من يعتق عليه ويرث منه، كأبيه ونحوه، عتق من الثلث، وورث. أو أعتق ابن عمه في مرضه، عتق من الثلث وورث،

5,581

وإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدره.

وصية ولو دَبَّر ابن عمه، عتق ولم يرث لأن شرط الإرث الحرية، ولم تسبق الموت، فلم يكن أهلا للإرث حينئذ.

حرّ آخر حياتي. عتق وورث . كتاب الوصايا هي الأمر بالتصرف بعد الموت، يقال: وصى توصية، وأوصى إيصاء والاسم الوصية، والوصاية بفتح الواو وكسرها.

حياتي. عتق وورث . كتاب الوصايا جمع وصية أي الوصايا جمع وصية، كالعطايا جمع عطية، والقضايا جمع قضية.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.