وبمائة أو معين لا يصح له
Its commentaries
(و) إن وصى (بمائة أو) بـ (معين) كدار وثوب (لا تصح) هذه الوصية (له) أي لعبده، لأنه يصير ملكا للورثة فما وصى له به فهو لهم، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا
فائدة فيه، ولا تصح لعبد غيره.
وثوب (لا تصح) هذه الوصية (له) أي لعبده لأنه لا يدخل منه شيء فيما وصي له به، فلا يعتق منه شيء.
Adds nothing on this mas’ala.
«وبمائة أو معين لا تصح له» هذا الجانب الثاني من التفصيل،
فإن أوصى لعبده بمقدَّرٍ، بأن قال: أوصي لعبدي بمائة ريال بعد موتي،
فإن الوصية لا تصح ولو كان عبده؛ لأن عبده لا يملك لقول النبي ﷺ :«من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع»، فما بيده من المال ليس ملكاً له، وهو غير داخل في الوصية،
أما في المسألة الأولى إذا أوصى بالمشاع فهو داخل في الوصية،
فمن جملة المشاع نفس العبد فيملك جزءاً من نفسه فيعتق بهذا،
أما هنا فهو غير داخل في الوصية.
ولو أوصى لعبده بمعين بأن قال: البيت الفلاني لعبدي،
فإن الوصية لا تصح؛ لأن العبد لا يملك، فصارت الوصية لعبد الغير غير صحيحة، سواء أوصى له بمعين أو بمقدر أو بمشاع، والوصية لعبده، إن أوصى بمشاع صحت،
وإن أوصى بمقدر كمائة أو بمعين لا تصح، والفرق واضح؛ لأنه إذا أوصى بالمشاع صار من جملة المشاع العبد، فيعتق منه بقدر المشاع الذي أوصى به له.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.