Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(و) إن وصى (بمائة أو) بـ (معين) كدار وثوب (لا تصح) هذه الوصية (له) أي لعبده، لأنه يصير ملكا للورثة فما وصى له به فهو لهم، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا

1,748

فائدة فيه، ولا تصح لعبد غيره.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

وثوب (لا تصح) هذه الوصية (له) أي لعبده لأنه لا يدخل منه شيء فيما وصي له به، فلا يعتق منه شيء.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وبمائة أو معين لا تصح له» هذا الجانب الثاني من التفصيل،

15,940

فإن أوصى لعبده بمقدَّرٍ، بأن قال: أوصي لعبدي بمائة ريال بعد موتي،

15,941

فإن الوصية لا تصح ولو كان عبده؛ لأن عبده لا يملك لقول النبي ﷺ :«من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع»، فما بيده من المال ليس ملكاً له، وهو غير داخل في الوصية،

15,942

أما في المسألة الأولى إذا أوصى بالمشاع فهو داخل في الوصية،

15,943

فمن جملة المشاع نفس العبد فيملك جزءاً من نفسه فيعتق بهذا،

15,944

أما هنا فهو غير داخل في الوصية.

15,945

ولو أوصى لعبده بمعين بأن قال: البيت الفلاني لعبدي،

15,946

فإن الوصية لا تصح؛ لأن العبد لا يملك، فصارت الوصية لعبد الغير غير صحيحة، سواء أوصى له بمعين أو بمقدر أو بمشاع، والوصية لعبده، إن أوصى بمشاع صحت،

15,947

وإن أوصى بمقدر كمائة أو بمعين لا تصح، والفرق واضح؛ لأنه إذا أوصى بالمشاع صار من جملة المشاع العبد، فيعتق منه بقدر المشاع الذي أوصى به له.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.