باب الموصى له
زاد المستقنعHanbalimasa’il 2243 to 2254
-
1/1461/146
تصح لمن يصح تملكه
-
ولعبده بمشاع كثلثه
-
ويعتق منه بقدره
-
ويأخذ الفاضل
-
وبمائة أو معين لا يصح له
-
وتصح بحمل
-
ولحمل تحقق وجوده قبلها.
-
وإذا أوصى "من لا حج عليه" أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ.
-
ولا تصح لملك وبهيمة وميت
-
فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي
-
وإن جهل فالنصف
-
وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردا وصيته فله التسع.