Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(و) إن كان الفسخ (بعده) أي بعد الدخول أو الخلوة فـ (لها) المهر (المسمى) في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط و (يرجع به على الغار إن وجد) لأنه غره، وهو قول عمر. والغار: من علم العيب فكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل،

1,916

وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

والغار من علم العيب وكتمه، من زوجة عاقلة

5,893

ظاهره: ولو دون البلوغ، حيث كانت مميزة، بخلاف طفلة ومجنونة.

علم العيب وكتمه، من زوجة عاقلة وولي، ووكيل فأيهم انفرد بالغرر ضمن، لانفراده بالسبب الموجب،

5,894

وإن كان التغرير من زوجة وولي فالضمان على الولي،

5,895

ومن المرأة والوكيل الضمان بينهما، ويقبل قول ولي في عدم علمه بالعيب،

5,896

وكذا قولها إن احتمل، ومثل ذلك - في الرجوع - لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«لها المسمى» أي المهر المسمى في العقد، مثلاً المهر خمسة آلاف ريال، ثم بان بها عيب أو به عيب بعد الدخول، وفُسخ العقد فإنه يثبت لها المسمى،

17,520

نأخذ ذلك من مفهوم قوله: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ، فمفهوم قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أنه من بعد المسيس يثبت المهر، وهو كذلك، ولقول النبي ﷺ :«لها المهر بما استحل من فرجها»، فالمهر إذاً يثبت بعد الدخول،

17,521

فإذا قال الزوج: كيف يذهب مالي لامرأة معيبة؟

يقول المؤلف:

«ويرجع به على الغار إن وجد».

فقوله:«ويرجع» أي: الزوج.

وقوله:«به» أي: بالمهر المسمى.

وقوله:«على الغار» أي: على الذي غره. وقوله:«إن وجد» أي: إن وجد غارٌّ.

فالتغرير إما إن يكون من الزوجة، بأن يكون بها عيب قد أخفته عن وليها، والولي عقد ودخل الزوج ووجد العيب، فالغار الزوجة، ووليها ليس عليه شيء؛ لأنه لم يعلم.

17,522

وإذا كان الولي عالماً وهي عالمة أيضاً، فعلى من يكون الضمان؟

17,523

إما عليهما بالتساوي، وإما على الولي؛ لأن الغرور المباشر إنما حصل من الولي؛ لأنه ليس من العادة أن المرأة تخرج إلى الزوج، وتقول: إن فيها العيب الفلاني.

فالمسألة فيها احتمالان:

الأول: أن يكون بين الولي والمرأة؛ لأن كل واحد منهما حصل منه تغرير.

الثاني: أن يكون على الولي؛ لأنه هو المباشر للعقد، وكان عليه إذا علم أن في موليته عيباً أن يبينه، فالولي قال: زوجتك، والزوج قال: قبلت، وهذا هو الأرجح أن يكون الضمان فيما إذا حصل التغرير من المرأة ووليها على الولي.

17,524

فإذا كان الولي هو الغار، بأن يكون الولي اطلع على عيب بعد عرض المرأة على الأطباء ـ مثلاً ـ، ولم تعلم به، فالضمان هنا يكون على الولي؛ لأننا إذا صححنا أنه إذا وقع الغرور منها ومن وليها فهو على الولي فهذا من باب أولى.

17,525

فإذا لم يوجد غرور لا من المرأة، ولا من وليها، مثل أن يكون العيب برصاً في ظهرها، فالغالب أنه يخفى عليها وعلى وليها، خصوصاً إذا كان يسيراً، فهل على أحد ضمان؟

ليس على أحد ضمان، ويقال للزوج: هذا نقص كتبه الله عليك، ولهذا المؤلف قيده بقوله:«إن وجد» أي إن وجد الغار، فعلم منه أنه قد لا يكون هناك أحد غار، لا المرأة ولا وليها.

لكن قياس كلامهم على العيب في البيوع أن الزوج لا يهدر حقه، وأنه لا بد أن يرجع،

17,526

إما على الولي إن كان عالماً، أو على الزوجة مطلقاً؛ وذلك لأن البائع لو باع سلعة وفيها عيب لم يعلمه فللمشتري الرجوع، والمسألة تحتاج إلى تحرير.

فالأقسام أربعة:

إما أن يكون الغرور من المرأة وحدها، أو من الولي وحده، أو منهما، أو ليس من واحد منهما.

17,527

فإذا لم يكن من أحدهما فلا يرد له المهر؛ لأنه لم يخدع، وقد استحل الفرج بعقد صحيح.

17,528

وإذا كان منها وحدها دون وليها فالضمان عليها وحدها.

17,529

وإذا كان من وليها لا منها فالضمان على الولي.

17,530

وإذا كان منها ومن وليها، فالراجح أن الضمان على الولي.

مسألة: لو قال الزوج: أنا لا أفسخ فأنا أريد المرأة، ولكن أريد أن تثمنوا النقص، فمهرها إذا كانت سليمة عشرة آلاف ريال، ومهرها معيبة بهذا العيب ثمانية آلاف ريال، فالنقص خُمْس، ونقول في مسائل التقويم سواء هنا أو في العيوب في البيوع أو في الإجارة: إن النقص يقدر بالنسبة، فالمذهب في هذا الباب ليس له الخيار،

17,531

إما أن يرد ويأخذ المهر كاملاً،

17,532

وإما أن يسكت وعليه المهر كاملاً، والعجيب أن شيخ الإسلام في هذا الباب قال: له أن يأخذ الأرش، مع أنه في البيوع يقول: لا أرش له، والفقهاء يقولون: له الأرش، ولم يترجح عندي شيء.

وَالصَّغِيرَةُ، وَالمَجْنُونَةُ، وَالأَمَةُ لَا تُزَوَّجُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِمَعِيبٍ، …

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.