باب الشروط والعيوب في النكاح
زاد المستقنعHanbalimasa’il 2513 to 2536
-
1/1651/165
إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها أو لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح
-
فإن خالفه فلها الفسخ.
-
وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان
-
فإن سمي لهما مهر صح.
-
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو وإذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل.
فصل
-
وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح.
-
1/1661/166
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ.
-
وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها
-
بل تحت عبد.
فصل
-
ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ
-
وإن ثبتت عنته بإقراره "أو ببينة على إقراره" أجل سنة منذ تحاكمه
-
فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ.
-
وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين
-
"ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا" .
فصل
-
والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى "واضحا" وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منهما الفسخ
-
ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله
-
ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.
-
1/1671/167
ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم
-
فإن كان قبل الدخول فلا مهر
-
وبعده لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد.
-
والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب
-
فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع
-
بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
-
ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه.