Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ومن مات منهما) أي من الزوجين (قبل الإصابة) والخلوة (والفرض) فلها المثل و (ورثه الآخر) ، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

النكاح (ولها مهر) مثلها من (نسائها) أي قراباتها ممن يماثلها، لحديث ابن مسعود: ولها صداق نسائها.

5,954

فإن المرأة تنكح لحسبها للأثر، والحسب يختص أقاربها، ويزاد المهر لذلك، ويقل لعدمه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ومن مات منهما» أي: من الزوجين. «قبل الإصابة» أي: الجماع، والخلوة ملحقة به. «والفرض» أي: فرض مهر المثل. «ورثه الآخر، ولها مهر نسائها»،

17,866

فلو فرضنا أن رجلاً عقد على امرأة مفوضة، سواء تفويض بضع، أو مهر، ثم مات،

فهنا نسأل عن ثلاثة أشياء:

الأول: هل يجب لها مهر؟

الثاني: هل لها ميراث؟

الثالث: هل تجب عليها عدة؟

17,867

أما الميراث فإنها ترث من هذا الزوج بإجماع أهل العلم؛ لأنها زوجة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ .

17,869

وأما المهر فجمهور أهل العلم على وجوبه للزوجة، فتأخذه أولاً من التركة ثم تدلي بميراثها؛ لأنه مات عنها وثبتت لها أحكام الزوجات من العدة والميراث، فيجب أن يثبت لها المهر، فيجب له مهر نسائها؛ وقد ثبت في قصة بروع بنت واشق رضي الله عنها أن الرسول ﷺ قضى فيها بأن عليها العدة ولها مهر مثلها والميراث ،

17,870

وقال الإمام الشافعي: لو ثبت الحديث لقلت به، والحديث قد ثبت،

17,871

وإذا كان ثابتاً فيكون هو مذهب الشافعي أيضاً؛ لأنه علق القول به على ثبوته،

17,872

فإذا وجد الشرط ثبت المشروط، والقياس يقتضي ذلك؛ لأن المرأة ستعتد له فتكون محبوسة له، وترث بالإجماع.

17,873

وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا المُتْعَةُ بِقَدْرِ يُسْرِ زَوْجِهَا وَعُسْرِهِ، وَيَسْتَقِرُّ مَهْرُ المِثْلِ بِالدُّخُولِ، .........

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.