والدف فيه "للنساء" .
Its commentaries
(و) يسن (الدف) أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج (فيه) أي في النكاح (للنساء) ،
وكذا ختان وقدوم غائب، وولادة، وإملاك، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح» رواه النسائي. وتحرم كل ملهاة سوى الدف، كمزمار وطنبور وجنك وعود.
قال في " المستوعب " و " الترغيب ": سواء استعمل لحزن أو سرور.
تتمة: في جمل من آداب الأكل والشرب:
تسن التسمية جهرا على أكل وشرب، والحمد إذا فرغ، وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع، وتخليل ما علق بأسنانه، ومسح الصحفة، وأكل ما تناثر، وغض طرفه عن جليسه، وشربه ثلاثا مصا، ويتنفس خارج الإناء، وكره شربه من فم سقاء،
وفي أثناء طعام بلا عادة،
وإذا شرب ناوله الأيمن، ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه، وبعده متأخرا به ربه، وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، وأكله حارا، أو من وسط الصحفة أو أعلاها، وفعله ما يستقذره من غيره، ومدح طعامه وتقويمه، وعيب الطعام، وقرانه في تمر مطلقا،
وأن يفاجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، أو قليلا بحيث يضره.
[
كل ملهاة سوى الدف كمزمار، وطنبور، وجنك، وعود ورباب، وناي ومعزفة، وزمارة الراعي ونحوها، وقضيب،
قال في تصحيح الفروع: الصواب يحرم.
في المستوعب والترغيب: سواء استعمل لحزن أو سرور فيحرم استعمال تلك الملاهي، واللعب بالشطرنج على عوض قمار لا يجوز، حكاه ابن عبد البر إجماعًا، ولذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب، أو فعل محرم، حرم بالإتفاق،
وكذا لو شغل عن واجب، من مصلحة النفس، أو الأهل، أو الأمر بالمعروف، وصلة الرحم، أو ما يجب فعله من نظر في ولاية، أو إمامة، أو غير ذلك، أو استعملت في محرم، أو اشتملت على محرم.
جهرا على أكل، وشرب . والحمد إذا فرغ أي
ويسن أن يحمد الله تعالى إذا فرغ من أكله وشربه، لحديث «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها» رواه مسلم، ولغير ذلك، وينبغي أن يقول «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وآوانا، وجعلنا مسلمين»
ويسن الدعاء لصاحب الطعام، ومنه «أفطر عندكم الصائمون» وتقدم.
. والحمد إذا فرغ وأكله مما يليه، بيمينه أي
ويسن أكله مما يليه، إن لم يكن أنواعا، أو فواكه، أو يأكل وحده،
ويسن بيمينه، لحديث عمر بن أبي سلمة: كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي «يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» متفق عليه، ولحديث ابن عمر «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» الحديث، وغيره، وكره أكله بشماله بلا ضرورة، لأنه تشبه بالشيطان، وذكره النووي في الشرب إجماعًا، لخبر «فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» متفق عليه.
أصابع وتخليل ما علق بأسنانه . ومسح الصحفة التي أكل فيها، لخبر «تستغفر له الصحفة» رواه الترمذي.
علق بأسنانه . ومسح الصحفة وأكل ما تناثر أي من الطعام، وأكله عند حضور رب الطعام وإذنه.
طعام بلا عادة . وإذا شرب ناوله الأَيمن ولو صغيرًا، أو مفضولاً، للخبر،
ولا يكره شربه قائما، نص عليه،
وعنه: يكره لغير حاجة. اختاره الشيخ،
وكذا الأكل، اختاره الشيخ.
شرب ناوله الأَيمن ويسن غسل يديه قبل طعام لخبر رواه ابن ماجه، ولا بأس بتركه، لفعله صلى الله عليه وسلم،
وعنه: يكره. اختاره القاضي، وفاقًا لمالك، والشافعي.
ما يستقذره من غيره . ومدح طعامه، وتقويمه لأنه دناءة، ويشبه المن به، وحرمهما في الغنية، ولا بأس بمدح الطعام من غيره، ولغير ضيف، وقد يصير من التحدث بالنعمة.
من غيره . ومدح طعامه، وتقويمه وعيب الطعام أي
ويكره عيب الطعام، واحتقاره، بل إن اشتهاه أكله، وإلا تركه للخبر.
قليلا، بحيث يضره . ....................................................................... باب عشرة النساء والقسم، وما يتعلق بهما، وقوله: عشرة النساء. أي عشرة النساء الرجال، أو عشرة الرجال النساء، ليصح تفسيره بقوله: وهي ... الخ.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.