باب وليمة العرس
زاد المستقنعHanbalimasa’il 2607 to 2622
-
1/1711/171
تسن "ولو بشاة فأقل"
-
وتجب في أول مرة إجابة مسلم "يحرم هجره" إليها إن عينه "ولم يكن ثم منكر"
-
فإن دعا الجفلى أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة
-
ومن صومه واجب دعا وانصرف
-
والمتنفل يفطر "إن جبر"
-
ولا يجب الأكل
-
وإباحته تتوقف على "صريح" إذن "أو قرينة" .
-
1/1721/172
وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير
-
وإلا أبى
-
وإن حضر ثم علم أزاله
-
فإن دام لعجزه عنه انصرف
-
وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.
-
ويكره النثار والتقاطه
-
"ومن أخذه" أو وقع في حجره فله.
-
ويسن إعلان النكاح
-
والدف فيه "للنساء" .