وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا
Its commentaries
(وإن قال ما أحل الله علي حرام، أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا) لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه
Adds nothing on this mas’ala.
الألف واللام للاستغراق . لعدم معهود يحمل عليه ويمكن أن تكون الألف واللام للحقيقة والجنس، فلم يتعين أن تكون للاستغراق، إذ لا قرينة، ويقع به واحدة فقط.
Adds nothing on this mas’ala.
«وإن قال: ما أحل الله عليَّ حرام» فهو يمين على الراجح حتى لو نوى الزوجة،
إلا إن وصله بقوله:
«أعني به الطلاق طلقت ثلاثاً» هذه المسألة أخف من الأولى،
فإذا قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، يكون طلاقاً ثلاثاً؛ لأنه أتى بـ «أل» الدالة على العموم، وليست للجنس مع أنه يحتمل أن تكون للجنس، لكن يقولون: الأصل في «أل» أنها للعموم؛
فإذا قال: الطلاق يعني الطلاق كله وهو الطلاق الثلاث.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.