Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الخلع

زاد المستقنعHanbalimasa’il 2693 to 2735

  1. كتاب الطلاق

  2. يباح للحاجة

  3. ويكره لعدمها

  4. ويستحب للضرر

  5. ويجب للإيلاء

  6. ويحرم للبدعة.

  7. ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله

  8. ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه

  9. وعكسه الآثم

  10. ومن كره عليه ظلما "بإيلام له أو لولده" أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع.

  11. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه

  12. "ومن الغضبان"

  13. ووكيله كهو

  14. ويطلق واحدة ومتى شاء

  15. إلا أن يعين له وقتا وعددا

  16. وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.

  17. فصل

  18. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة

  19. وتحرم الثلاث إذا

  20. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع

  21. وتسن رجعتها.

  22. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها.

  23. 1/1781/178

    وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه "غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل"

  24. فيقع به وإن لم ينوه "جاد أو هازل"

  25. فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما

  26. ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وقع

  27. أو: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد الكذب فلا.

  28. فصل

  29. وكناياته فالظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج.

  30. والخفية نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بإمرأة والحقي بأهلك وما أشبهه.

  31. ولا يقع بكناية ظاهرة طلاق إلا بنية "مقارنة للفظ"

  32. إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها

  33. "فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما"

  34. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث لان نوى واحدة

  35. وبالخفية ما نواه.

  36. فصل

  37. وإن قال: أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق

  38. وكذلك: ما أحل الله علي حرام

  39. وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا

  40. وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة.

  41. 1/1791/179

    وإن قال: كالميتة والدم "والخنزير" وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين

  42. وإن لم ينو شيئا فظهار

  43. وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما

  44. وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة

  45. ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ.

  46. ويختص: اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما

  47. فإن ردت أو وطئ "أو طلق أو فسخ" بطل خيارها.