Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وإلا) ينو بذلك ثلاثا (فواحدة) عملا بالعرف،

2,030

وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي، فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به،

2,031

وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن،

2,032

وإن قال: أنت طالق ونوى ثلاثا، وقعت،

2,033

بخلاف أنت طالق واحدة، فلا يقع به ثلاثا وإن نواها

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

. (وإلا) ينو بذلك ثلاثا (فواحدة) عملا بالعرف لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا، ولا يعلمون أن "أل" فيه للاستغراق وينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا، ولا يعتقد إلا أنه طلق واحدة.

أو علي. فهو صريح، منجز، ومعلقا، ومحلوفًا به فمنجزا، كأنت طالق. ونحوه، ومعلقا بشرط، كأنت طالق إن دخلت الدار ونحوه؛ ومحلوفا به، كأنت طالق لأقومن، لأنه مستعمل في عرفهم قال الشيخ: قوله هو يهودي إن فعلت كذا، والطلاق يلزمني؛ ونحوه، يمين باتفاق العقلاء، والفقهاء، والأمم.

. وإن قال: أنت طالق. ونوى ثلاثا، وقعت هذا المذهب،

6,101

وعنه: واحدة. وهو المذهب عند أكثر المتقدمين، اختاره الخرقي، والقاضي،

6,102

وقال: عليها الأصحاب، ومذهب أبي حنيفة. اهـ.

6,103

وإن قال: أنت طالق طلاقًا؛ تطلق ثلاثا إذا نوى،

6,104

قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه. وأنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة، فرجعية في مدخول بها،

6,105

ولو نوى أكثر، وكذا: أنت طالق واحدة، تمليكن بها نفسك.

طالق واحدة؛ فلا يقع به ثلاثا، وإن نواها

6,106

وكذا لو أوقع طلقة ثم قال: جعلتها ثلاثا؛ فواحدة، وأنت طالقة واحدة ثلاثا، أو ثلاثا واحدة،

note

ولو قال: طالقا بائنًا؛ أو طالقًا ألبتة؛ أو بلا رجعة؛ فثلاث، لتصريحه بالعدد، أو وصفه الطلاق بما يقتضي الإبانة،

6,107

وإن قال: طالق هكذا. وأشار بثلاث أصابع، فثلاث،

6,108

وإن أراد الإصبعين المقبوضتين فثنتان، ويصدق.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.