وإلا فواحدة
الشروح عليها
(وإلا) ينو بذلك ثلاثا (فواحدة) عملا بالعرف،
وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي، فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به،
وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن،
وإن قال: أنت طالق ونوى ثلاثا، وقعت،
بخلاف أنت طالق واحدة، فلا يقع به ثلاثا وإن نواها
. (وإلا) ينو بذلك ثلاثا (فواحدة) عملا بالعرف لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا، ولا يعلمون أن "أل" فيه للاستغراق وينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا، ولا يعتقد إلا أنه طلق واحدة.
أو علي. فهو صريح، منجز، ومعلقا، ومحلوفًا به فمنجزا، كأنت طالق. ونحوه، ومعلقا بشرط، كأنت طالق إن دخلت الدار ونحوه؛ ومحلوفا به، كأنت طالق لأقومن، لأنه مستعمل في عرفهم قال الشيخ: قوله هو يهودي إن فعلت كذا، والطلاق يلزمني؛ ونحوه، يمين باتفاق العقلاء، والفقهاء، والأمم.
. وإن قال: أنت طالق. ونوى ثلاثا، وقعت هذا المذهب،
وعنه: واحدة. وهو المذهب عند أكثر المتقدمين، اختاره الخرقي، والقاضي،
وقال: عليها الأصحاب، ومذهب أبي حنيفة. اهـ.
وإن قال: أنت طالق طلاقًا؛ تطلق ثلاثا إذا نوى،
قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه. وأنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة، فرجعية في مدخول بها،
ولو نوى أكثر، وكذا: أنت طالق واحدة، تمليكن بها نفسك.
طالق واحدة؛ فلا يقع به ثلاثا، وإن نواها
وكذا لو أوقع طلقة ثم قال: جعلتها ثلاثا؛ فواحدة، وأنت طالقة واحدة ثلاثا، أو ثلاثا واحدة،
ولو قال: طالقا بائنًا؛ أو طالقًا ألبتة؛ أو بلا رجعة؛ فثلاث، لتصريحه بالعدد، أو وصفه الطلاق بما يقتضي الإبانة،
وإن قال: طالق هكذا. وأشار بثلاث أصابع، فثلاث،
وإن أراد الإصبعين المقبوضتين فثنتان، ويصدق.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.