Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(لا) تصح الرجعة بلفظ (نكحتها ونحوه) كتزوجتها؛ لأن ذلك كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، فلا تحصل بالكناية.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

its words on this mas’ala come with mas’ala 2849 before it

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«لا نكحتها ونحوه» يعني لا بلفظ نكحتها ونحوه؛ لأنه إذا كان خبراً فهو عن شيء ماضٍ، وهو قد نكحها فيما مضى،

19,505

وإن كان إنشاء فهو عقد نكاح جديد؛ لأن النكاح صريح في العقد،

19,506

فإذا قال: نكحتها، نقول: ما انفرطت منك حتى تنكحها، فهي الآن في عصمتك؛ لأن الله سمّاك بعلاً لها ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾،

19,507

فإذا قلت للمرأة الرجعية: أشهدكم أني نكحت زوجتي، فلا يكون رجعة،

19,508

وكذلك لو قلت: أشهدكم أني تزوجت زوجتي فلانة التي طلقت ما يصح؛ لأن هذا ابتداء عقد جديد، وهي إلى الآن في عصمتك، والعقد الجديد لا يكون إلا للمرأة الأجنبية.

19,509

وقال بعض أهل العلم: يصح بلفظ نكحتها ونحوه، إذا علم أن مراده المراجعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام :«وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذا القول قوي جداً؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها.

19,510

وَيُسَنُّ الإِشْهَادُ، وَهِيَ زَوْجَةٌ، لَهَا وَعَلَيْهَا حُكْمُ الزَّوْجَاتِ، لَكِنْ لَا قَسْمَ لَهَا، ................................

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.