Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الرجعة

زاد المستقنعHanbalimasa’il 2848 to 2866

  1. 1/1871/187

    من طلق بلا عوض زوجتا مدخولا بها "أو مخلوا بها" دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت

  2. بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه

  3. لا نكحتها ونحوه.

  4. ويسن الإشهاد

  5. وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات

  6. "لكن لا قسم لها"

  7. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها.

  8. ولا تصح معلقة بشرط

  9. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها

  10. 1/1881/188

    وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد.

  11. "ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا" .

  12. فصل

  13. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه "أو بوضع الحمل الممكن" "وأنكره" فقولها.

  14. وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها

  15. وإن بدأته فقالت: انقضت فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها.

  16. فصل

  17. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل مراهقا

  18. ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها "مع انتشار" وإن لم ينزل.

  19. ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد

  20. ولا في حيض ونفاس وإحرام "وصيام فرض" .

  21. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.