Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(فلا يقتل مسلم) حر أو عبد (بكافر) كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري وأبو داود.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

عبد (بكافر) كتابي أو مجوسي، ذمي أو معاهد وهو قول مالك والشافعي: أنه لا يقتل المسلم بذمي، أو معاهد،

6,401

وقال الموفق: هو قول أكثر أهل العلم.

رواه البخاري وأبو داود (ولا) يقتل (حر بعبد) وحكى إجماعا: أنه لا يقتل السيد بعبده، إلا ما روي عن النخعي،

6,402

وقال الوزير: اتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه، فإنه لا يقتل به،

6,403

ولو كان متعمدا، وقال مالك والشافعي، وأحمد: ولا يقتل بعبد غيره، وحكي أنه ليس بين العبد والحر قصاص، لا في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو مذهب جمهور العلماء.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«فلا يقتل مسلم بكافر» دليله ما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «وأن لا يقتل مسلم بكافر»، وقوله ﷺ :«المؤمنون تتكافأ دماؤهم»، فيدل هذا على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين في الدماء،

21,138

ومن جهة المعنى أن المسلم أعلى وأكرم عند الله من الكافر، والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، فهذه أدلة أثرية ونظرية في أن المسلم لا يقتل بالكافر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.