فلا يقتل مسلم بكافر
الشروح عليها
(فلا يقتل مسلم) حر أو عبد (بكافر) كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري وأبو داود.
لا زيادة له على هذه المسألة.
عبد (بكافر) كتابي أو مجوسي، ذمي أو معاهد وهو قول مالك والشافعي: أنه لا يقتل المسلم بذمي، أو معاهد،
وقال الموفق: هو قول أكثر أهل العلم.
رواه البخاري وأبو داود (ولا) يقتل (حر بعبد) وحكى إجماعا: أنه لا يقتل السيد بعبده، إلا ما روي عن النخعي،
وقال الوزير: اتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه، فإنه لا يقتل به،
ولو كان متعمدا، وقال مالك والشافعي، وأحمد: ولا يقتل بعبد غيره، وحكي أنه ليس بين العبد والحر قصاص، لا في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو مذهب جمهور العلماء.
«فلا يقتل مسلم بكافر» دليله ما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «وأن لا يقتل مسلم بكافر»، وقوله ﷺ :«المؤمنون تتكافأ دماؤهم»، فيدل هذا على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين في الدماء،
ومن جهة المعنى أن المسلم أعلى وأكرم عند الله من الكافر، والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، فهذه أدلة أثرية ونظرية في أن المسلم لا يقتل بالكافر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.