Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وكذا) تجب الدية كاملة (في الكلام، و) في (العقل، و) في (منفعة المشي، و) في منفعة (الأكل، و) في منفعة (النكاح، و) في (عدم استمساك البول أو الغائط) لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها كالسمع والبصر،

2,232

وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره ففي بعض الكلام بحسابه، ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

كبيرة، ليس في البدن مثلها . كالسمع والبصر أي فتجب الدية كاملة في كل منفعة من تلك المنافع المذكورة، كما تجب في ذهاب السمع والبصر، المجمع على وجوبها في ذهاب أحدهما.

والبصر وفي ذهاب بعض ذلك، إذا علم بقدره لأن ما وجب فيه الدية، وجب بعضها في بعضه، كالأصابع واليدين.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وكذا في الكلام» الكلام إذا أذهبه بالكلية حتى صار أخرسَ فعليه دية كاملة،

21,619

وأمّا إن أذهب بعض الحروف ففيه قسطه من الدية، فتقسم على ثمانية وعشرين حرفاً،

21,620

فإذا أذهب الراء مثلاً فيجب عليه قسطه من الدية،

21,621

وإن أذهب حرفين فبقسطهما وهكذا،

21,622

فإن أذهب أربعة عشر حرفاً فنصف الدية.

21,623

وأما إذا لم يُذهب الحروف، ولكنه صار يتأتِئُ أو يفأفِئُ، فالواجب حكومة؛ لأن تقدير هذا بالنسبة للدية صعب، ولا يمكن الإحاطة به فعليه حكومة. «والعقل» أي: إذا جنى عليه حتى أذهب عقله فعليه دية كاملة، وهذا أشد شيء،

21,624

فإذا ادعى المجني عليه زوال عقله، وأنكر الجاني فإن المجني عليه يُراقَب.

21,625

وأما إذا فقد الذاكرة فالظاهر أن عليه دية كاملة.

21,626

فإذا نقص عقله، بأن كان من قبل مِن أذكى الناس، ثم خفَّ ذكاؤه ففيه حكومة. «ومنفعة المشي» أي: لو جني عليه حتى أذهب منفعة مشيه، كأن شُلَّت رجلاه فأصبح لا يمشي، وهذا يقع كثيراً كما لو ضرب صلبه مثلاً، وفصل المخ حتى صار لا يتصل بالأسفل فعليه دية كاملة؛ لأنه أذهب منفعة لا نظير لها في الجسم. «والأكل» إذا أذهب منفعة الأكل فعليه دية كاملة، وهي ذات شُعَب، فقد يذهب اشتهاؤه الأكل، أو صار يأكل ولكنه لا ينتفع بالأكل، أو صار يأكل ولكنه لا يهضم، فيبقى الطعام في معدته لا ينزل أبداً، ففي هذه الأحوال دية كاملة؛

لأن الأكل ينتفع به في مذاقه،

21,627

وفي اشتهائه، وفي هضمه، وفي منفعة الجسم به،

21,628

فإن أفقده أكل بعض المأكولات كمرض السكري مثلاً، فهذا فيه حكومة. «والنكاح» أي: جني عليه حتى صار لا يشتهي النساء، أو يشتهي ولكنه لا يستطيع الجماع، كأن يصير عنيناً، أو يجامع ولكن لا ينزل، أو ينزل ولكنه لا يلقح،

21,629

فإذا أفسد واحدة من هذه الأربع ففيه الدية كاملة. «وعدم استمساك البول» فإذا جنى عليه حتى صار لا يستطيع إمساك البول فعليه دية كاملة؛ لأنه أتلف منه منفعة ليس في جسمه منها إلا شيء واحد. «أو الغائط» أي: لا يستمسك الغائط، كأن يضربه على صلبه ويرتخي، فلا يستطيع إمساك الغائط، فعليه دية كاملة،

21,630

وكذلك إذا جنى عليه حتى صار لا يمسك الريح فعليه دية كاملة.

21,631

وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّعُورِ الأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَهِيَ شَعْرُ الرَّأْسِ، وَاللِّحْيَةِ، وَالْحَاجِبَيْنِ، وَأَهْدَابِ الْعَيْنَيْنِ فَإِنْ عَادَ فَنَبَتَ سَقَطَ مُوجَبُهُ،

21,632

وَفِي عَيْنِ الأَْعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، ........

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.