Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتها) لأنها معاوضة،

note

ولما فيها من الضرر، ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر،

2,427

فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما؛

2,428

وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة،

2,429

ومن بينهما دار لها علو وسفل وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر لم يجبر الممتنع.

النوع الثاني: قسمة إجبار،

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة لأن نقص القيمة بها ضرر، وهو منتف شرعا، وسواء انتفعوا به مقسوما أو لا ولا يعتبر للضرر، كونهما لا ينتفعان به مقسوما.

جعل السفل لواحد والعلو لآخر، لم يحبر الممتنع

6,912

قال في الإنصاف: بلا نزاع،

6,913

وكذا لو طلب أحدهما قسمة السفل، دون العلو، أو بالعكس، أو قسمة كل واحد على حدة،

6,914

أما لو طلب أحدهما قسمتهما معا، ولا ضرر وجب، وعدل بالقيمة، لا ذراع سفل بذراعي علو، ولا ذراع بذراع، ولا إجبار أيضا في قسمة المنافع،

6,915

فإن اقتسماها في زمان أو مكان صح جائزا، واختار المجد لزومه، إن تعاقدا مدة معلومة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.