فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتها) لأنها معاوضة،

تعليق

ولما فيها من الضرر، ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر،

٢٬٤٢٧

فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما؛

٢٬٤٢٨

وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة،

٢٬٤٢٩

ومن بينهما دار لها علو وسفل وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر لم يجبر الممتنع.

النوع الثاني: قسمة إجبار،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة لأن نقص القيمة بها ضرر، وهو منتف شرعا، وسواء انتفعوا به مقسوما أو لا ولا يعتبر للضرر، كونهما لا ينتفعان به مقسوما.

جعل السفل لواحد والعلو لآخر، لم يحبر الممتنع

٦٬٩١٢

قال في الإنصاف: بلا نزاع،

٦٬٩١٣

وكذا لو طلب أحدهما قسمة السفل، دون العلو، أو بالعكس، أو قسمة كل واحد على حدة،

٦٬٩١٤

أما لو طلب أحدهما قسمتهما معا، ولا ضرر وجب، وعدل بالقيمة، لا ذراع سفل بذراعي علو، ولا ذراع بذراع، ولا إجبار أيضا في قسمة المنافع،

٦٬٩١٥

فإن اقتسماها في زمان أو مكان صح جائزا، واختار المجد لزومه، إن تعاقدا مدة معلومة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.