ولا يجبر من امتنع من قسمتها.
الشروح عليها
(ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتها) لأنها معاوضة،
ولما فيها من الضرر، ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر،
فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما؛
وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة،
ومن بينهما دار لها علو وسفل وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر لم يجبر الممتنع.
النوع الثاني: قسمة إجبار،
والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة لأن نقص القيمة بها ضرر، وهو منتف شرعا، وسواء انتفعوا به مقسوما أو لا ولا يعتبر للضرر، كونهما لا ينتفعان به مقسوما.
جعل السفل لواحد والعلو لآخر، لم يحبر الممتنع
قال في الإنصاف: بلا نزاع،
وكذا لو طلب أحدهما قسمة السفل، دون العلو، أو بالعكس، أو قسمة كل واحد على حدة،
أما لو طلب أحدهما قسمتهما معا، ولا ضرر وجب، وعدل بالقيمة، لا ذراع سفل بذراعي علو، ولا ذراع بذراع، ولا إجبار أيضا في قسمة المنافع،
فإن اقتسماها في زمان أو مكان صح جائزا، واختار المجد لزومه، إن تعاقدا مدة معلومة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.