Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وإن أدرك أقل من ذلك) بأن رفع الإمام رأسه من الثانية، ثم دخل معه (أتمها ظهرا) لمفهوم ما سبق (إذا كان نوى الظهر) ودخل وقته لحديث: «وإنما لكل امرئ ما نوى» وإلا أتمها نفلا،

592

ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان، أو رجله،

593

فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام،

594

وإن أحرم، ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح صلاته،

595

وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. (الشرط الرابع)

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

ثم دخل معه (أتمها ظهرًا) لمفهوم ما سبق من قوله «من أدرك ركعة» ، الحديث وهو من مفهوم المخالفة، وإلا فالجمعة لا تقضى،

2,095

ولو لم يدرك إلا التشهد دخل معه، وتشهد حكاه أبو بكر عن الصحابة إجماعا، وقاله ابن مسعود،

2,096

وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

ما سبق (إذا كان نوى الظهر) ودخل وقته وفاقا لمالك والشافعي، لأن دخول الوقت شرط، والظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء.

رجله . فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام أي فإن لم يمكنه السجود على ظهر إنسان أو رجله ونحو ذلك،

2,097

قال في الإنصاف، بلا نزاع فإذا زال الزحام سجد بالأرض، ولحق إمامه للعذر، إلا أن يغلب على ظنه فوت الثانية،

2,098

فإن غلب على ظنه فوتها تابعة فيها، ويتمها جمعة، وهو قول مالك والشافعي، وجماهير العلماء،

2,099

فإن لم يتابعه عالما بطلت صلاته بلا نزاع، لتركه متابعة إمامه بلا عذر،

2,100

وإن كان جاهلا ثم أدركه في التشهد بعد أن سجد سجدتي الأولى، أتى بركعة ثانية بعد سلام إمامه، وصحت جمعته.

زحم وأخرج عن الصف، فصلى فذا لم تصح لترك متابعة إمامه عمدا، وترك متابعة إمامه عمدا يبطلها وفاقا،

2,101

وإن تابع إمامه فذا فتقدم قول شيخ الإسلام.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهراً»، أي: بأن جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فهنا لم يدرك ركعة فيتمها ظهراً لما سبق من الحديث.

إِذَا كَانَ نَوَى الظُّهْرَ ......... «إذا كان نوى الظهر» أي: يشترط لإتمامها ظهراً أن ينوي الظهر،

5,674

وأن يكون وقتها قد دخل، وإنما أضفنا هذا الشرط؛ لأن فيه احتمالاً أن تُصلَّى الجمعة قبل الزوال،

5,675

فإذا صليت قبل الزوال وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتمها ظهراً، بل يتمها نفلاً، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر،

فيشترط إذاً لمن أدرك مع الإمام أقلّ من ركعة لإتمامها ظهراً شرطان هما:

١ ـ أن ينوي الظهر.

٢ ـ أن يكون وقت الظهر قد دخل.

5,676

فإن لم ينو الظهر بأن دخل مع الإمام بنية الجمعة؛ لأنه يظن أن هذه هي الركعة الأولى، وذلك بأن جاء والإمام قد قال:«سمع الله لمن حمده» في الركعة الثانية، فظن أنها الركعة الأولى، ثم تبين أنها الركعة الأخيرة، فعلى كلام المؤلف يتمها نفلاً؛ لأنه لم ينو الظهر، وعلى هذا يحتاج المسبوق إذا جاء إلى الجمعة وهو لا يدري هل هي الركعة الأولى أو الثانية؟ أن ينتظر فإن جلس الإمام للتشهد دخل معه بنية الظهر،

5,677

وإن قام دخل معه بنية الجمعة.

القول الثاني: أنه إذا دخل معه بنية الجمعة، فتبين أنه لم يدرك ركعة، فلينوها ظهراً بعد سلام الإمام، وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، خصوصاً العامة؛ لأن العامي ولو علم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها، فإنه سينوي الجمعة، ثم إذا سلم الإمام،

5,678

فمن العامة من يتمها جمعة أيضاً، ومنهم من يتمها ظهراً، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن الظهر

5,679

فرع عن الجمعة، فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر، فقد انتقل من أصل إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت،

5,680

وفي هذه المسألة قد تنخرم القاعدة التي يقال فيها:(إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول، ولا ينعقد الثاني به).

مثاله: إنسان دخل في الصلاة بنية الظهر ناسياً،

note

ثم ذكر أنه في وقت العصر، وأنه قد صلى الظهر من قبل،

5,681

وفي أثناء الصلاة نواها عصراً.

فنقول: الظهر بطلت؛ لأنك أبطلتها، والعصر لم تنعقد؛ لأنك لم تنوها عصراً من أولها، والمعين لا بد أن تنويه من أوله، ولكن نقول: هذه المسألة يمكن أن تستثنى من القاعدة بناء على أن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فهي

5,682

فرع لها، وهو لم ينتقل من شيء مغاير من كل وجه.

مسألة مهمة تعتري الناس في أيام موسم الحج والعمرة في المسجد الحرام وهي:

ما إذا زحم الإنسان عن السجود.

5,683

قال في الروض:«ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله».

مثاله: إنسان دخل مع إمام الجمعة، لكن الناس متضايقون، فلما أراد السجود ما وجد مكاناً يسجد فيه، نقول: يجب عليك أن تسجد على ظهر إنسان، أو على رجله.

5,684

وقال بعض العلماء: إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس، ثم يسجد، ويكون التخلف هنا عن الإمام لعذر.

5,685

وقال بعض العلماء: يومئ إيماء أي: يجلس ويومئ بالسجود إيماء؛ لأن الإيماء في السجود قد جاءت به السنة عند التعذر

5,686

بخلاف التخلف عن الإمام فإنه لم يأت إلا لعذر، وهذا القول أرجح، ويليه القول بأنه ينتظر، ثم يسجد، بعد الإمام،

5,687

وأما القول بأنه يسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف؛ لما يلزم عليه من التشويش التام على المسجود عليه، وقد يقاتل المسجود عليه الساجد، وقد يكون الذي أمامه امرأة.

وأيضاً السجود على ظهر إنسان لا تتأتى معه صورة السجود، لعلو الإنسان في السجود فيكون وجهه محاذياً لرجليه، وهنا الساجد أيضاً يكون رفيعاً.

5,688

قال في الروض:«وإن أحرم، ثم زحم، وأخرج عن الصف فصلى فذاً لم تصح» أي: لو أنه زحم، وعجز عن أن يطيق الوقوف في الصف حتى خرج، فإنه على المذهب لا تصح صلاته؛ لأنه فذ.

5,689

والصحيح: أن صلاته تصح؛ لأنه معذور في الفذية.

5,690

فإذا كان قد صلى الركعة الأولى في الصف فإنه إذا زحم حتى خرج من الصف ينوي الانفراد ويتمها جمعة؛ لأنه أدرك ركعة كاملة فيتمها جمعة هذا على المذهب، والقول الراجح أنه يتمها جمعة مع الإمام؛ لأن انفراده هنا للعذر.

5,691

وَيُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ ........

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.