باب صلاة الجمعة
زاد المستقنعHanbalimasa’il 672 to 737
-
1/601/60
تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ.
-
ولا تجب على مسافر "سفر قصر"
-
ولا عبد وامرأة
-
ومن حضرها منهم أجزأته
-
ولم تنعقد به
-
ولم يصح أن يؤم فيها
-
ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به.
-
ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح
-
وتصح ممن لا تجب عليه
-
والأفضل حتى يصلي الإمام
-
ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.
فصل
-
يشترط لصحتها ليس منها إذن الإمام:
-
أحدها: الوقت
-
وأوله أول وقت صلاة العيد
-
وأخره أخر وقت صلاة الظهر
-
فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا
-
وإلا جمعة.
-
الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها بقرية مستوطنين,
-
1/611/61
وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء
-
فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا
-
ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة
-
وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر.
-
ويشترط تقدم خطبتين:
-
من شرط صحتها: حمد الله
-
والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم
-
وقراءة آية
-
والوصية بتقوى الله عز وجل
-
وحضور العدد المشترط
-
ولا يشترط لهما الطهارة
-
ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
-
ومن سننهما: أن يخطب على منبر أو موضع عال
-
ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم
-
ثم يجلس إلى فراغ الأذان
-
وأن يجلس بين الخطبتين
-
وأن يخطب قائما
-
ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا
-
ويقصد تلقاء وجهه
-
ويقصر الخطبة
-
ويدعو للمسلمين.
فصل
-
والجمعة ركعتان
-
يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة في الثانية بالمنافقين.
-
وتحرم إقامتها في كثر من موضع بالبلد
-
إلا لحاجة
-
فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام "أو أذن فيها"
-
فإن استويا "في إذن أو عدمه" فالثانية باطلة
-
وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا.
-
وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان
-
وأكثرها ست.
-
1/621/62
ويسن أن يغتسل لها في يومها وتقدم
-
ويتنظف
-
ويتطيب
-
ويلبس أحسن ثيابه
-
ويبكر إليها ماشيا
-
ويدنو من الإمام
-
ويقرأ سورة الكهف في يومها
-
ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
-
ولا يتخطى رقاب الناس
-
إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة
-
وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه
-
إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له
-
وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة
-
ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه "قريبا" فهو أحق به.
-
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما
-
ولا يجوز الكلام والإمام يخطب
-
إلا له أو لمن يكلمه
-
يجوز قبل الخطبة وبعدها.