Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته) ولو غنيا لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت،

676

فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال، إن كان مسلما فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه.

677

فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه،

678

وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله،

679

فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه

2,429

وظاهره سواء تركوا جهلاً أو عجزًا أو بخلاً،

2,430

ولو من ولاة بيت المال،

2,431

وقال النووي وغيره: لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له، غير محتاج إليه، لزمه بذله بقيمته، كالطعام للمضطر.

أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله لما فيه من المنة عليه وعليهم،

2,432

وكذا لو تبرع به أجنبي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته»، أي: لو ماتت امرأة، ولم نجد وراءها شيئاً تكفن منه، وزوجها موسر، فإنه لا يلزمه أن يكفنها.

وعللوا: بأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة مقابل الاستمتاع، وهي إذا ماتت انقطع الاستمتاع بها، مع أن بعض علائق الزوجية باقية، بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.

والقول الثاني: أنه يلزمه أن يكفّن امرأته. وعللوا: أن هذا من العشرة بالمعروف،

6,590

ومن المكافأة بالجميل، ولأن علائق الزوجية لم تنقطع.

وهذا القول أرجح، ومحل النزاع إذا كان موسراً.

6,591

فإن لم يوجد من تلزمه النفقة، أو وجد وكان فقيراً ففي بيت المال،

6,592

فإن لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين؛ لأنه فرض كفاية.

فالمراتب إذاً أربع:

١ ـ في ماله.

٢ ـ من تلزمه نفقته.

٣ ـ بيت المال.

٤ ـ عموم المسلمين.

وإنما قُدم بيت مال المسلمين على عموم المسلمين؛ لأنه لا منّة فيه على الميت؛

6,593

بخلاف ما إذا كان من المسلمين،

6,594

فإن هذا الذي سوف يعطيه سيكون في قلبه منة عليه.

مسألة: لو مات الزوج وكان فقيراً، وكانت الزوجة غنية، فلا يلزمها قيمة الكفن؛ وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يلزمها ذلك.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.