فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته) ولو غنيا لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت،

٦٧٦

فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال، إن كان مسلما فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه.

٦٧٧

فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه،

٦٧٨

وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله،

٦٧٩

فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه

٢٬٤٢٩

وظاهره سواء تركوا جهلاً أو عجزًا أو بخلاً،

٢٬٤٣٠

ولو من ولاة بيت المال،

٢٬٤٣١

وقال النووي وغيره: لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له، غير محتاج إليه، لزمه بذله بقيمته، كالطعام للمضطر.

أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله لما فيه من المنة عليه وعليهم،

٢٬٤٣٢

وكذا لو تبرع به أجنبي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته»، أي: لو ماتت امرأة، ولم نجد وراءها شيئاً تكفن منه، وزوجها موسر، فإنه لا يلزمه أن يكفنها.

وعللوا: بأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة مقابل الاستمتاع، وهي إذا ماتت انقطع الاستمتاع بها، مع أن بعض علائق الزوجية باقية، بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.

والقول الثاني: أنه يلزمه أن يكفّن امرأته. وعللوا: أن هذا من العشرة بالمعروف،

٦٬٥٩٠

ومن المكافأة بالجميل، ولأن علائق الزوجية لم تنقطع.

وهذا القول أرجح، ومحل النزاع إذا كان موسراً.

٦٬٥٩١

فإن لم يوجد من تلزمه النفقة، أو وجد وكان فقيراً ففي بيت المال،

٦٬٥٩٢

فإن لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين؛ لأنه فرض كفاية.

فالمراتب إذاً أربع:

١ ـ في ماله.

٢ ـ من تلزمه نفقته.

٣ ـ بيت المال.

٤ ـ عموم المسلمين.

وإنما قُدم بيت مال المسلمين على عموم المسلمين؛ لأنه لا منّة فيه على الميت؛

٦٬٥٩٣

بخلاف ما إذا كان من المسلمين،

٦٬٥٩٤

فإن هذا الذي سوف يعطيه سيكون في قلبه منة عليه.

مسألة: لو مات الزوج وكان فقيراً، وكانت الزوجة غنية، فلا يلزمها قيمة الكفن؛ وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يلزمها ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.